اسلامنا الحبيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامنا الحبيب


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 مواقيت الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : مواقيت الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : مواقيت الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
مواقيت الصلاة Left_bar_bleue30/30مواقيت الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

مواقيت الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: مواقيت الصلاة   مواقيت الصلاة I_icon_minitimeالأحد مارس 16, 2008 11:44 pm

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


مواقيت الصلاة

ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، ثم يعقبه العصر وهي الوسطى والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء، ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر، ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة، وأوله أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشك، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر، أو تهاونا دعي إليها فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا، إلا إن خشي فوت حاضرة، وإلا أتمها نفلا ثم رتب.

تكلم بعد ذلك على مواقيت الصلاة، وذلك لأن الله جعل لكل صلاة وقتاً، وهذا الوقت يتسع لها ويتسع لأكثر منها، توسعته من باب التسهيل حتى لا يكون هناك حرج، ولا يكون هناك مشقة، لو كان وقت الظهر قدر عشر دقائق ثم يخرج لشق على الناس، وكذلك بقية الأوقات، ولكن جعل الله وقت الظهر نحو ثلاث ساعات، كلها وقت الظهر، ووقت العصر أيضا نحو ثلاث ساعات، ووقت المغرب نحو ساعتين أو ساعة ونصف، ووقت العشاء قد يكون ست ساعات أو ثماني ساعات، أو ربما يصل إلى عشر ساعات في ليالي الشتاء، ووقت الفجر نحو ساعة ونصف، وذلك تسهيل على العباد، فإن العبد قد ينشغل في أول الوقت، وقد يغفل، وقد يكون له عذر يقتضي التأخير كسفر أو مرض، فجعل الله في الأوقات سعة.

قيل: إن الأوقات أو المواقيت تؤخذ من آيات في القرآن، وإن كانت مجملة، فمنها قول الله -تعالى- في سورة هود: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ¤هود114¤ فيدخل في طرفي النهار الطرف الأول الفجر، والطرف الثاني الظهر والعصر؛ لأنها الطرف الثاني الذي هو آخر النهار وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ المغرب والعشاء لأنهما في الليل، وقال تعالى في سورة الإسراء: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ فدلوك الشمس يعني: زوالها يدخل فيه الظهر والعصر، لأن وقتهما واحد وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ المغرب والعشاء، أو دلوك الشمس إلى غسق الليل، غسق الليل هو ظلمته المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي: صلاة الفجر ونحوها من الآيات.

اتفقوا على أن وقت الظهر بعد الزوال، ولا يجوز إيقاعها قبل الزوال، والمراد بالزوال زوال الشمس؛ وذلك لأن الشمس إذا طلعت لا يزال الظل ينقص، ينتصب لكل شاخص ظل، فكلما ارتفعت تناقص ذلك الظل إلى أن تكون فوق الرأس، ثم بعد ذلك تزول إلى جهة المغرب، فيبدأ الظل في الزيادة، فإذا بدأ في الزيادة، فذلك هو الزوال، فإذا زالت دخل وقت الظهر، إذا ابتدأ الظل في الزيادة، أولا كان يتناقص ثم بعد ذلك يكون يزيد إلى أن تغرب، فأول النهار إلى الزوال وهو ينقص وآخر النهار بعد الزوال وهو يزيد، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ويختلف الظل في بروج الشمس، فإن الشمس في الشتاء تكون في جهة الجنوب، وذلك في بعض البروج كبرج الجدي، فيكون الظل في جهة الشمال طويلا، فإذا ابتدأ في الزيادة ولو كان موجودا وقت الزوال دخل وقت الظهر، وأما في الصيف فإن الشمس تكون في وسط السماء، فبعض البروج كبرج السرطان لا يكون للإنسان ظل في وقت الزوال تكون الشمس فوق، ولا يكون للإنسان ظل، ظله تحت قدميه، فإذا كان له ظل ابتدأ الظل، ولو بقدر أصبع أو قدر سنتي، فذلك هو الزوال.

متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس ظل الشيء مثله أي طوله، ولا يعد الظل الموجود وقت الزوال، أنت مثلا إذا وقفت وقت الزوال، وزالت الشمس انظر كم يكون ظلك؟ أحيانا يكون قدم وأحيانا يكون نصف قدم، وأحيانا يكون ثمانية أقدام، فهذا الموجود الذي زالت عليه الشمس لا تعده، احسب عليه زيادة حتى يكون ظلك مثلك، فعند ذلك يخرج وقت الظهر، ويبدأ وقت العصر، وظل الزوال يختلف باختلاف البروج التي هي منازل الشمس، والبروج اثنا عشر التي ذكرت في قوله: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ¤البروج1¤ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ¤الحجر16¤هذه البروج منها ما يكون فوق الرأس، يعني: الشمس ومنها ما تكون بعيدة ،نظم ذلك بعضهم لتحديد ظل الزوال رجزا يقول فيه: -
للظـل أقدام أتت محـررة
دال وقـوس سبعة معتبرة
وستة للعقـرب والحـوت
دال للميـزان وحمل أوتي
دال -يعني: أربعة-
اثنان للثـور وللجـوزاء
وواحـد لليث والعـذراء
العذراء: يعني:السنبلة
شرطان لا ظل له علانية
جدي أتت أقدامه ثمانيـة

هذه هي البروج الاثنا عشر نظم هذا بعضهم مرتبا بقوله:
حمل الثور جوزة السرطان

ورأى الليث سنبلـة الميـزان
الليث -يعني: الأسد-
ورمت عقرب بالقوس جديا

وارتوى الدلو من بركة الحيتان

فهذه البروج تذكر في التقاويم، في التقويم القطري وغيره، وتذكر عدد أيامها، وتذكر مطالعها، فإذا نظرنا في البرج الذي نحن فيه عرفنا كم تزول الشمس عليه من قدم، ثم حسبنا الزيادة بعد الزوال، فإذا كان ظل الشيء مثله بعد الزوال، فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، سواء أكان ظل الزوال طويلا أو قصيرا.

يدخل وقت العصر إذا كان ظل الشيء مثله، وللعصر وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار، فوقت الاضطرار يستمر إلى الغروب، ووقت الاختيار أن يكون ظل الشيء مثليه، فإذا كان ظل الشيء مثليه خرج وقت الاختيار لصلاة العصر وبقي وقت الضرورة، صلاة العصر يختار الإمام أحمد أنها هي الوسطى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى¤البقرة 238¤ فيختار أنها صلاة العصر؛ لأنه وجد أحاديث تؤيد هذا القول، ويختار الشافعي أنها صلاة الفجر، وفيها أقوال كثيرة ذكرها ابن كثير في التفسير، المختار في صلاة العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه، ظل الإنسان طوله مرتين بعد فيء الزوال، أو ظل الجدار طوله مرتين بعد فيء الزوال، أو ظل النخلة طولها مرتين بعد فيء الزوال، هنالك يخرج وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، بعد الغروب يدخل وقت المغرب.

المغرب وتر النهار ثلاث ركعات؛ ولذلك لا تقصر في السفر، لأنها وتر النهار، يدخل وقتها من حين غروب الشمس، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، إذا غابت الشمس لوحظ أن في السماء حمرة من آثار الشمس، فإذا غابت تلك الحمرة وذلك الشفق الأحمر، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء.

وقت العشاء أيضا نوعان: وقت اختيار ووقت اضطرار، فيختار الوقت الذي يكون عند مضي ثلث الليل، يعني: إلى أن يمضي ثلث الليل فهذا وقت الاختيار، والثلثان الباقيان هذا وقت اضطرار، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو البياض المعترض في المشرق، البياض الذي معترض ليس مستطيلا، المستطيل نور دقيق يكون في آخر الليل قبل أن يطلع الفجر بنحو ساعة، يسمى الفجر الكاذب، وأما المعترض في الأفق فهو الفجر الصادق، إذا طلع دخل وقت الفجر، وانتهى وقت الاختيار للعشاء، البياض المعترض في المشرق ينتهي به وقت العشاء، يعقبه الفجر، ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت الفجر.

"يدرك الوقت بتكبيرة" هذا أحد الأقوال، والقول الثاني أنه لا يدرك إلا بركعة، ومعنى ذلك أن من كبر تكبيرة واحدة قبل أن يخرج الوقت فصلاته أداء لا قضاء، وأما إذا خرج الوقت قبل تكبيرة واحدة فإن صلاته قضاء، يعتبر فاته الوقت، ويعتبر كأنه قضاها، قضى هذا الوقت، ولا شك أن الأداء أعظم أجرا وأكثر ثوبا من القضاء؛ لأن الذي يقضيها سيما إذا كان مفرطا يعتبر ملوما، وقد يعاقب سيما إذا أخرها عمدا، جاء في الحديث تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا //الراوي: أنس بن مالك - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 622فأخبر بأنه منافق أو هذا من عمل المنافقين، الذي يؤخر الصلاة عمدا إلى أن يقرب الغروب، وتكون الشمس بين قرني شيطان، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة وقت الغروب ووقت الشروق؛ وذلك لأن الشيطان يقارن الشمس، ويقصد من ذلك أن يكون السجود له، فلأجل ذلك يبادر المصلي ويصلي قبل أن يأتي الوقت الذي يكون فيه كأنه يسجد للشيطان.

عرف بذلك أن المبادرة بالوقت هي الواجبة، الواجب المبادرة بالصلاة قبل خروج الوقت أو قبل آخره، ثم ذكر أنها تدرك بإدراك تكبيرة، والقول الثاني بإدراك ركعة، صورة ذلك إذا كبر قبل أن تطلع الشمس، وطلعت الشمس بعدما قال: الله أكبر، هل يكون مصليا صلاة لوقتها؟ هل تكون أداءً؟ أم يكون قضاءً؟

الفقهاء هنا يختارون أنها أداء، وكذلك الظهر إذا كبر قبل أن يخرج وقتها ثم خرج بعدما قال: الله أكبر، وكذلك العصر إذا غربت الشمس بعدما قال: الله أكبر، وكذلك المغرب إذا غرب الشفق بعدما كبر، أتى بتكبيرة واحدة ففي هذا الحال يقولون إنه قد أدرك الفضل، أي: فضل الوقت.

يتبع.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : مواقيت الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : مواقيت الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
مواقيت الصلاة Left_bar_bleue30/30مواقيت الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

مواقيت الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواقيت الصلاة   مواقيت الصلاة I_icon_minitimeالأحد مارس 16, 2008 11:46 pm

والقول الثاني أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة؛ وذلك لأنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 609
هكذا قال: "ركعة" بمعنى أنه صلى ركعة بركوعها وبسجدتيها والشمس لا تزال حية، وغربت الشمس لما قام إلى الركعة الثانية اعتبرناه أدرك الوقت فيكمل ويكون قد أدى، وكذلك إذا كبر قبل طلوع الشمس، وقرأ وركع وسجد، ولما قام للثانية وإذا الشمس قد طلعت أو طلع حاجبها يكون قد أدرك الوقت.

وكذلك بقية الأوقات تدرك بإدراك ركعة على ما جاء في هذا الحديث: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني: أدرك الوقت فعليه أن يتم بقية الركعات؛ لأنه بذلك يصير مدركا، وأما إذا طلعت الشمس قبل أن يدرك الركعة، ولو بعدما كبر ولو بعدما قرأ، فإنه لا يعتبر على هذا القول مدركا للوقت، بل تكون صلاته قضاءً، هذا معنى قوله في هذا المكان " ويدرك الوقت بتكبيرة " كالجماعة.

يذكرون هاهنا أيضا الخلاف إذا قلت: بأي شيء تكون مدركا الجماعة وحاصلا على فضل صلاة الجماعة؟ قيل: إنك تدركها بتكبيرة، وقيل: إنك لا تدركها إلا بركعة، ونتيجة الخلاف أنك إذا جئت والجماعة في التشهد الأخير، فإن قلنا: إنها تدرك بتكبيرة كبر معهم واجلس، ولو سلموا بعد تكبيرتك مباشرة؛ لأنك تكون مدركا لصلاة الجماعة لسبع وعشرين درجة، أدركتهم قبل أن يصلوا، وإذا قيل: إنها لا تدرك إلا بركعة، وجئتما وأنتما اثنان أو جماعة فلا تدخلا معهم؛ لأنه قد فاتتكم أربع ركعات أو ثلاث للمغرب، فلا تدخلوا معهم؛ لأنكم لا تكونون مدركين للجماعة، بل أقيموا جماعة أخرى حتى تكونوا جماعة، فإن اثنين، اثنان وما فوقهما جماعة، كما جاء ذلك في الحديث، وكذلك إذا أتيت وهم في الركعة الأخيرة وأنت وحدك، فإن كنت تؤمل أن يأتي جماعة متخلفون انتظر حتى تصلي معهم، وإن كنت تعرف أنه لا يأتي أحد بل كل من سمعهم يسلمون رجع وصلى في بيته، وإن كان هذا خطأ في هذه الحال ادخل معهم ولو لم تدرك إلا التشهد، ولو لم تدرك إلا التحريمة؛ لأن هذا قول الفقهاء أنك بذلك تكون مدركا لفضل الجماعة.

وهذا بخلاف الجمعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع الثاني من صلاة الجمعة دخلت معهم، فادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وصلي أربع ركعات ظهرا؛ لأن الجمعة فاتتك خطبتاها وفاتتك ركعتاها فلا تكون مدركا لفضل الجمعة، أما إذا أتيت وهم في الركعة الثانية وركعت معهم وكملت ركعة، ففي هذا الحال أدركت من الجمعة شيئا تعتد به، فلك أن تصلي ركعة، وتكون كأنك مدرك لصلاة الجمعة، هذا معنى قوله: "والجمعة بركعة".

"وأوله أفضل" يعني: أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشك، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، جاء حديث بلفظ: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها والحديث المشهور: أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها فالرواية التي فيها في أول وقتها تدل على أن المبادرة والصلاة أول الوقت أفضل، فمتى غربت الشمس واجتمعوا صلوا صلاة المغرب، متى دخل وقت العصر واجتمعوا صلوا صلاة العصر، يبادرون بها في أول الوقت في أول العصر إلا إذا استحب التأخير.

أما صلاة الظهر فإن كان هناك حر شديد وليس هناك تكييف ولا ما يخفف الحر، فإن تأخيرها أفضل، قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا اشتد الحر فأَبْرِدُوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيْح جهنم
الراوي: عبدالله بن عمر و أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 533لماذا؟ لأن شدة الحر تُذهب الخشوع، المصلي مأمور بأن يخشع، وبأن يخضع في صلاته، وإذا كان هناك ما يقلق راحته، وما يكدر عليه صلاته، فإنه يؤخرها إلى أن يزول ذلك الذي يسبب عليه قلقه.

ولذلك نُهي أن يصلي وقلبه منشغل بشيء متعلق به، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7509 إذا كان بحضرة طعام قلبه تعلق به، ويُخشى أنه إذا صلى أُكل الطعام وهو شديد الجوع، أخَّر الصلاة حتى ينال من ذلك الطعام شهوته حتى لا يبقى قلبه مضطربًا.

كذلك إذا كان يدافعه أحد الأخبثين: البول والغائط، إذا صلى في تلك الحالة لم يطمئن في صلاته، فلا بد أن يأتي إلى الصلاة فارغ القلب حتى يُكبر بخشوع، ويقرأ بتدبر، ويركع بذل، ويسجد بعبادة، ويطمئن في صلاته.

وهكذا -أيضًا- شدة البرد، إذا كان هناك برد شديد فإن عليه أن يذهب إلى مكان يستدفئ فيه؛ لأن البرد أيضًا قد يقلق راحته، فلا بد أن يكون مطمئنًا في صلاته، فلذلك ذكروا أنه لا بد أن يؤخر الصلاة إلى أن يطمئن في شدة الحر، أما في هذه الأزمنة فإن المساجد مكيفة، والغالب أنه لا يكون هناك حر يصير معه شيء من القلق أو من الاضطراب، أما إذا كان يصلي وحده في بيته أو نحو ذلك فلا حاجة إلى الإبراد بأن يصلي؛ لأنه لا فرق بين تقديم الوقت وبين تأخيره.

أما بالنسبة لصلاة العشاء، فالأولى والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، لكن إذا اعتاد الناس أداءها في الوقت الذي هو أول وقتها الذي هو بعد غروب الشفق، فإنه والحال هذه يكون جائزًا، فلو كانوا في بلد وكلهم لا ضرر عليهم التأخير، وكلهم يعرفون بعضهم بعضًا، ففي هذه الحال يفضل التأخير، أن يؤخروها إلى ثلث الليل إذا لم يكن عليهم مشقة.

أما بالنسبة إلى العصر، فإن الأفضل أن يبكَّر بها، سيما إذا كان هنا وقت غيم، يذكرون ذلك عندما كانوا لا يعرفون الوقت إلا بالشمس، في هذه الأزمنة يعرفون الوقت بدقة لوجود الساعات التي تبين الأوقات بالدقيقة، ولكن مع ذلك جاء في الحديث: بكِّروا بالعصر؛ فإن من فاتته فكأنما وُتِرَ أهله وماله يعني: سُلب، التبكير بها أفضل؛ لأن ذلك من المبادرة والمسارعة، ففسر المسارعة بالخيرات بأنها المبادرة إلى الصلوات في قوله تعالى: أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ يدخل في المسارعة المسارعة إلى أداء الصلوات في أول مواقيتها.

أما بالنسبة لصلاة الفجر فيها خلاف: الجمهور على التبكير، والحنفية يختارون التأخير؛ وذلك لأنه صح من حديث رافع بن خديج، قال -صلى الله عليه وسلم-: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر الراوي: رافع بن خديج - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 154وفي رواية: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم الراوي: رافع بن خديج - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 424فلما جاء هذا الحديث عمل به الحنفية، فلا يصلون حتى يسفروا جدًّا، والذي جاء في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغلِّس بها، كان يصلي الفجر بغلس.

في حديث جابر يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة.. يعني بالهاجرة هي التي وسط النهار، والعصر والشمس نقية.. يعني ما بدأت في الاصفرار، والمغرب إذا وجبت.. يعني إذا غربت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والفجر كان يصليها بغلس الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 560الغلس هو بقايا الظلمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كان يطيل في صلاة الفجر صلاها مرة بسورة "قد أفلح المؤمنون" وكان يصليها بنحو مائة آية، أي بثلث سورة "البقرة" مما يدل على أنه يطيلها، فدل ذلك على أنه كان يبكر بها.

ذكرت عائشة قالت: "كان يشهد الفجر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساء متلففات بمروطهن فينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلس" أي: من بقايا الظلمة، أي: لا يعرف بعضهن بعضًا من شدة الظلمة.

يقول: "وحرم تأخيرها" أي: تأخير الصلاة، أو تأخير بعضها عن وقتها بغير عذر جامع، أو شغل بشرطها؛ وذلك لأن تأخيرها يعتبر تفريطًا، فلا يجوز التفريط، الذي يفرط في صلاته يذهب الوقت أو يذهب أكثره، يعتبر مفرطًا، الله -تعالى- ذكر الذين يسارعون في الخيرات، والمسارعة هي الإتيان بها في أول ما تُمكن.

يجوز التأخير لمن ينوي الجمع كالمسافر إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي في الطريق، وشق عليه أن يقف مرتين: مرة للظهر ومرة للعصر، واصل السير إلى أن يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيصلي الظهرين، وكذا المغرب دخل عليه المغرب وهو جاد في السير، شق عليه أن يقف مرتين مرة للمغرب ومرة للعشاء، واصل السير حتى ينزل في وقت العشاء، ويصلي العشاءين، هذا هو التأخير للجمع.

أما التأخير للشرط فهو إذا أخرها لأجل الاشتغال بشرطها إذا رُجي أن يحصل ذلك الشرط قريبًا، وقد تقدم في باب التيمم أنه إذا كان يرجو الوصول إلى الماء فإنه يؤخرها، إذا قلنا: إن وقت العصر يدخل في الساعة الثالثة والربع، دخل عليه وهو مسافر وليس معه ماء، وعرف أنه يأتي الماء في الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة والنصف، يؤخرها إلى أن يأتي إلى الماء حتى يصلي بطهارة كاملة.

وهكذا إذا كان ينتظر لو أرسل واردًا أرسلوا سيارة تأتيهم بالماء، ودخل عليهم وقت العصر ولم يأتِ، ولكن عرفوا أنه يأتي بعد ساعة يؤخرونها إلى الساعة الرابعة أو الرابعة والربع حتى يأتي، أما إذا عرفوا أنه لا يأتيهم صلوا بالتيمم في أول الوقت.

وكذا إذا كان يشتغل بسترة، إذا لم يكن عنده سترة، عَارٍ، أو ما عنده إلا ثوب متمزق تخرج منه بعض عورته، ولكن أرسل من يأتيه بثوب وتأخر ذلك المُرسَل، ينتظره مثلا إلى الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة والنصف حتى يأتي له بسترة يستر بها عورته، أو عنده ثوب عند الخياط، وتأخر عليه، يشتغل به الخياط، ينتظره مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يصلي وقد ستر عورته.

وكذلك إذا كان عليه نجاسة وانتظر الماء حتى يغسل هذه النجاسة، وتأخر عليه الماء ينتظر ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يصليها وقد تمت شروطها.

يقولون: "فإن أخرها جحودًا كفر" إذا أخّر الصلاة جاحدًا لوجوبها منكرًا لفرضيتها أو معترضا على الله وعلى شرعه بأنه فرض هذه الصلاة وأنها لا أهمية لها وأنها لا فائدة فيها، أو سب الصلاة: إنها تقطعنا عن الشغل، وتقطعنا عن الكسب، هذه الصلاة صلاة عائقة، هذه الصلاة شاغلة لا فائدة فيها، ليتها لم تُفرض علينا، لقد قطعت علينا أعمالنا.. كما ينقلون ذلك عن كثير.

يذكر لنا أحد الأخوان: كان بجواره الوافدون الذين يشتغلون في حِرف يدوية، هذا خياط، هذا صيدلي، هذا نجار، هذا في ورشة، فإذا دخل وقت الصلاة وجاءهم الهيئات الذين يأمرونهم بالإغلاق أخذوا يسبونهم، وأخذوا يسبون الصلاة ويسبون فرضيتها، يقولون: إنها قطعت علينا حرفتنا، قطعت علينا شغلنا.

وهذا يعتبر كفرًا؛ لأنهم يدَّعون أن فرضيتها ظلم، وأنها فرضت بلا فائدة، لا فائدة فيها، بل فيها ضرر، من قال ذلك أو اعتقده حتى ولو أدّاها اعتبر كافرًا.

إذا تركها تهاونًا وتكاسلًا فلا يحكم يكفره لأول مرة ولكن يُدعَى إليها مرة بعد مرة، فإذا أبى وامتنع وقال: لا أصلي، وفات وقت الثانية التي بعدها وجب قتله، إما أن تصلي وإلا قتلناك. فإذا قال: أنا أقر بها وأعتقدها فريضة وركنًا من أركان الإسلام وعموده التي لا قام إلا عليها ولا استقام، ولكني لا أصلي -صل وإلا قتلناك، -لا أصلي، أليس تُقِرُّ بأنها ركن الدين؟ أقر بأنها ركن الدين، ولكن لا أصلي.. ما عذرك؟ ليس لي عذر، هل نصدقه؟ هل يكون هذا صادقًا في أنه يقر بأنها ركن، وبأنها فريضة، وبأن الله توعد عليها العقاب، وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفّر من تركها بقوله: بين العبد وبين الكفر تَرْكُ الصلاة الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 563 وبقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر .الراوي: - - خلاصة الدرجة: ثابت - المحدث: ابن تيمية - المصدر: شرح حديث جبريل - الصفحة أو الرقم: 559

أصر على ذلك وامتنع، وهو يقر بها وقُتل وهو ممتنع فماذا نفعل به؟ هل يُقتل كافرًا، أو يُقتل مؤمنًا، هل قتله حدًّا كقتل الزاني، أو قتله ردة كقتل الكافر؟ الصحيح أنه إذا امتنع وصبر على القتل وأصر عليه حتى قتل أننا نعتبره كاذبًا في الإقرار، وأننا نجزم بأنه من أهل الإنكار، وحينئذ يكون كافرًا؛ فلا يرثه أقاربه المسلمون، ولا تقر معه زوجته، وإذا قتل فإنه لا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.

يقول: "ولا يُقتل حتى يستتاب ثلاثًا" قيل: إنها ثلاثة أيام، وقيل يستتاب ثلاث مرات فإن تاب وإلا قُتل، إذا ترك صلوات إما لمرض وإما لإغماء إذا أغمي عليه ثلاثة أيام، وألزمناه أن يقضي صلاة الثلاثة في هذه الحال يجب عليه القضاء، وكيف يقضي؟

يقضي على الفور يعني ساعة ما يتمكن، ولا يجوز له التأخير، يبادر فيقضيها على الفور، يرتبها: إذا كان أول صلاة تركها الظهر صلى ظهرًا عصرًا مغربًا عشاءً، وإذا تعب استراح، ثم واصل الصلوات.

إذا كان عليه خمس وعشرون صلاة أي صلاة خمسة أيام، صلى خمس صلوات وتعب، ينتظر حتى يريح نفسه، ثم قام وصلى ثلاثًا أخرى خمسًا وهكذا يبادر.

فإن كانت كثيرة لا يستطيع أن يصليها كلها في يوم صلى بعضها: في اليوم الأول عشرين أو ثلاثين صلاة، ثم يصلي بقيتها في اليوم الثاني، وفي الثالث إلى أن ينتهي من هذه الصلوات التي تركها، يكون مرتبًا.

لو دخل عليه وقت صلاة من الحاضرات قدّم الحاضرة إذا ابتدأ بالقضاء، ابتدأ في الساعة التاسعة صباحًا وعليه ثلاثون صلاة، ولما صلى خمس عشرة صلاة دخل عليه وقت الظهر، يترك الصلوات التي عليه ويصلي الظهر إذا خشي أن يفوت وقتها، وقت الاختيار.

يقول بعضهم: إذا لم يخش فوتها، فوت الوقت، فإنه يرتب ويؤخر هذه الصلاة التي حضر وقتها، إذا لم يخش فوات وقتها صلّاها ونواها نفلا ثم رتب، صورة ذلك: إذا كان آخر صلاة تركها صلاة الفجر، وكان عليه عشرون صلاة، فابتدأ من الساعة السابعة في الضحى، ودخل عليه وقت الظهر وقد بقي عليه ثلاث صلوات، نقول له: صلِّ الظهر وانوها نافلة، الحاضرة، ثم صلِّ الصلوات الثلاث التي بقيت عليك، ثم أعد صلاة الظهر حتى تكون الصلاة مرتبة.

سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المشهورة بـسنن ابن ماجة/ المجلد الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
 
مواقيت الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلامنا الحبيب ::  ۩ المنتديات الإسلامية ۩ :: منتدى الصلاة-
انتقل الى: