اسلامنا الحبيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامنا الحبيب


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 شروط الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:08 am

لسلام عليكم و رحمة الله و بركاته


قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى:
باب شروط الصلاة

هي ستة: دخول الوقت، والطهارة من الحدث ومن الخبث، بدنًا وثوبًا وموضعًا لا إن عجِز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب شروط الصلاة، الشروط: جمع شرط وهو في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، قال تعالى: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي: علامتها، ويعرفونه بأنه: ما لا يتم المشروط إلا به، الشرط ما لا يتم المشروط إلا به، ويعرفه بعضهم بأنه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، بمعنى أنه إذا عدمت الشروط عدمت الصلاة، ولا يلزم من تأخرها أن توجد.

الشرط يتقدم المشروط، فتكون شروطها لا بد أن تتكامل قبل البدء فيها، فلا يدخل في الصلاة إلا بعد أن تتم الشروط.

أتذكرون أن شروط الصلاة تسعة كما ذكرت بعد ثلاثة الأصول وأدلتها وشرحها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر ثلاثة الأصول، ولكن حيث أن ثلاثة منها شرط للعبادة كلها ما ذكروا ههنا: الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط للصلاة، وشروط للطهارة للوضوء، وشروط للتيمم، وشروط للزكاة، وللصيام، وللحج.

ولما كانت معلومة أسقطها كثير واكتفوا بالستة التي بعدها، وقالوا: هي ستة:

الأول: دخول الوقت ، فلا يكبر في الصلاة إلا بعد دخول الوقت، فلو كبر للمغرب قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة أو نصفها لم تنعقد، وكذا لو كبر لصلاة الفجر قبل أن يطلع الفجر لم تصح، أو كبر للظهر قبل الزوال ولو بدقيقة لم تصح، تقدمت المواقيت في الفصل الذي قبله، أي في مقدمة كتاب الصلاة، وذكروا تحديد كل وقت مبدأه ومنتهاه.

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث ، الحدث: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، والطواف، ومس المصحف، هكذا عرفوه، أمر معنوي، يعني: ليس حسيًّا، ليس له علامة في البدن، إذا رأيت اثنين أحدهما محدث والآخر متوضئ فهل تفرق بينهما؟ هل تقول: هذا محدث وهذا متطهر، لا فرق بينهما في الظاهر، دل على أنه أمر معنوي وسببه انتقاض الوضوء بأحد النواقض الثمانية، وهي أمور خفية، الخارجة من السبيلين، والخارج الفاحش من الجسد إلى آخرها، فهي أمور معنوية إذا حدث واحد منها؛ فإن الإنسان لا يصلي حتى يرفع ذلك الحدث.
ينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر ، الأكبر يُرفع بالاغتسال، والأصغر يرفع بالوضوء، فلا بد من رفع الحدث.

الشرط الثالث: رفع الخبث، وقد تقدم أيضًا في باب إزالة النجاسة، ففي النجاسة بعد ذكر المياه ذكر النجاسات، وذكر كيف تطهر النجاسات، وذكر أنواع النجاسات التي يُعفى عنها والتي لا يعفى عنها.

الدم والقيء والمُسْكِر والخارج من سبيل والمني وفضلة مأكول والميتة سوى ميتة آدمي والكلب والخنزير ونحو ذلك؛ هذه هي الخبائث ولا بد من تطهير مكانها، فإذا تنجس البدن لزم غسله، إذا تنجس الفخذ بالمني أو بالبول أو الغائط أو تنجس الثوب، أو تنجست البقعة التي يصلي عليها كفراش أو أرض لزم إزالة تلك النجاسة.

وقد تقدم أنهم يختارون أن غسل النجاسات يكون سبعًا، ويستدلون بحديث: "أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا" ولكنه لا يثبت، وذكرنا أن الأصح أن تغسل النجاسة إلى أن يزول أثرها، إلى أن تزول عينها، إذا عجز عن إزالة النجاسة عفي عنه، كالمريض الذي على سريره لا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يتحفظ من البول ونحوه يصلي على حسب حاله، وكذلك الأسير الموثق لا يستطيع أن يتطهر، وكذلك من لا يجد ما يزيل النجاسة به، إذا كان في برية وليس عنده ماء فإنه يصلي ولو كان على الأرض النجسة أو على الثوب النجس معذورًا إذا كان عاجزًا.. فهذه ثلاث
يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:09 am

من شروط الصلاة ستر العورة

وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة نحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها والدبر أولى، والعورة أولى من المنكِب، فلو عدم فقاعدًا إيماءً، وإن صلى قائمًا جاز.

الرابع: ستر العورة، هذا أيضًا من شروط الصلاة، ستر العورة، ذكر أيضًا ستر المنكبين والعورة بما لا يصف البشرة، وذكر أن العورة من سرته إلى ركبته، والأمة نحوها مثله، الأمة كذلك والحرة سوى وجهها وكفيها.

جاء حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء يراد بالثوب القطعة من القماش التي يستر بها البدن، فإن كانت على العورة سموها إزارًا أو سراويل، وإن كانت على المنكب سموها رداءً، وإن كان لها جيب وأكمام سموها قميصًا، وإن كانت على الرأس سموها عمامة، ويدخل في ذلك كل ما يلبس ومنه الأكسية الجديدة مثل الفانيلة والبنطلون أو البالطو، وكذلك العباءات والمشالح؛ هذه كلها ثياب يصدق على الواحد أنه ثوب.

وقد كان بعض الصحابة يكرهون أن يصلي في الثوب الواحد، سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم-: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان يعني: في رواية أو كلكم يجد ثوبين يريد بالثوب الواحد القطعة، فكان كثير منهم يصلي وليس عليه إلا الإزار، إزار يشده على أسفله كإزار المحرم ولا يجد رداء فيصلي على حسب حاله.

جاء في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به يعني: إذا لم يجد إلا قماشًا واحدًا قطعة قماش يمكن أن يكون عرضها مترين أو مترًا ونصف فإذا كانت واسعة وضعها على ظهره وأدارها على بطنه وستر بها عورته وستر بها ظهره وصدره، وهذا معنى فالتحف به.

أما إذا كان ضيقة عرضها متر وطولها مثلا متر ونصف فإنه يجعلها إزارًا يشد به العورة، ولو كان ظهره عاريًا، هكذا جاء في هذا الحديث "إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتَّزر به" وبقوا على ذلك سنين.

روى البخاري، عن عمر -رضي الله عنه- قال: إذا وسَّع الله عليكم فوسِّعوا صلى رجل في إزار ورداء، يعني: كالمحرم، في رداء وسراويل، في إزار وقميص، في سراويل ورداء، يعني لا يقتصر على ثوب واحد حيث إن الله سبحانه وتعالى وسع عليكم وفتح عليكم، فلا يصلي أحدكم في واحد، يعني كرداء ليس تحته إزار، أو إزار ليس فوقه رداء؛ فإن في هذا شيئًا من الخلل، وإن كانت الصلاة مجزئة.

لما جاءنا الحديثان اختُلف في العمل بهما فعمل الشافعية بحديث الاتزار، إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به فقالوا: يجزئ أن يصلي، ولو كان ظهره باديًا؛ وذلك لأنه رُخِّص له في أن يصلي في الإزار وليس فوقه رداء، "فاتزر به" هكذا جاء عن الشافعية وغيرهم.

أما الإمام أحمد -رحمه الله- فحرص على الجمع بين الحديثين، فقال: حديث "فاتزر به" يختص بالنافلة، وحديث "لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" يكون في الفريضة، إذا كان في الفريضة فيستر عورته ويستر منكبيه، أو يستر أحد المنكبين؛ وذلك لأن الفريضة لها أهميتها فيكون الاعتناء بها أكمل، فيستر عورته ويستر منكبيه أو أحدهما في الفريضة.

وفي النافلة له أن يكتفي بستر العورة، النافلة لو صلى ولبس عليه إلا سراويل قد لبسه على العورة من سرته إلى ركبته كفاه ذلك، ولو صلى وليس عليه إلا إزار، إزار شدَّه على عورته وليس عليه رداء، ولو كانت الثياب موجودة عنده صحت صلاته.

ذكروا أنهم دخلوا على جابر وقد أسن وإذا هو يتنفل في بيته، وليس عليه إلا إزار، وثيابه مطروحة على المشجاب، فلما صلى سألوه: كيف تصلي وليس عليك إلا إزار أو سراويل وثيابك موجودة؟ فقال: أريد أن يراني أحمق مثلك فيعلم أنه سُنة أو أنه جائز، يعني: أنك أحمق يعني جاهل، ثم قال: وهل كلنا نجد ثوبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

فدل ذلك على أنه يُتسامح في النافلة فيصلي ولو لم يكن عليه إلا سراويل فقط أو إزار فقط؛ لأنه حصل بذلك ستر العورة، هذا إذا كانت النافلة، وأما في الفريضة فيستر مع عورته أحد منكبيه الأيمن أو الأيسر والأفضل أن يسترهما معًا فيلقي بالرداء على منكبيه.

تلاحظون في مكة في أيام الموسم كثيرين من الذي يصلي أحدهم بالإزار يكون معه رداء فيفرشه ويجعله كسجادة ويصلي مكشوف المنكبين في الفريضة، هؤلاء يمكن أنهم على مذهب الشافعي.

نحن نقول: مذهب الشافعي نعترف به، ولكن حيث ثبت عن عمر- رضي الله عنه- قوله: إذا وسَّع الله عليكم فوسعوا علينا أن نرشدهم ولو قالوا: إنَّا شَوَافع، نقول: "إذا وسع الله عليكم فوسعوا" فيُرشَد إلى أن يلبس رداءه على منكبيه وإزاره على عورته.

لا بد أن يكون الساتر صفيقًا لا يصف البشرة، يشاهد أن بعض الناس يلبسون هذه الثياب الرقيقة بحيث أنك تميز الجلد إذا رأيته ساجدًا انحسرت الفانيلة عن السراويل وراء ظهره، فإذا انحسرت أبصرت جلده وإن لم تبصره كما هو يعني تعرف أن هذه هي البشرة، فمثل هذا نرى أنه أخطأ؛ وذلك لأنه قد ينحسر السراويل إلى أن يبدو شيء مما يلي العورة أو مما يقرب منها فيكون بذلك ما ستر جزءًا من عورته.

في مثل هذا عليه أن يطيل الفانيلة حتى تستر طرف السراويل حتى إذا ركع أو سجد لا يتقلص، إذا كان قصيرًا تقلص السراويل تحت وتقلصت الفانيلة فوق، فيكون بذلك قد ظهر شيء من عورته، حيث إن الثوب الذي عليه وهو القميص يكون رقيقًا، إما أن يلبس ثوبا صفيقا وإما أن يلبس سراويل وفانلة واسعة لا تنحسر إحداهما عن الأخرى.

ذَكَر حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قالوا: في كلمة إلى أنها بمعنى (مع)، أي: الركبة داخلة في العورة، فلا بد أن يستر الركبتين، وكذلك السرة، أي: تدخل في العورة، وكذلك ما يحاذيها، ما يحاذي السرة كالوركين وأسفل الظهر الذي بحذاء السرة يدخل ذلك في العورة، في عورة الرجل.

ودليل ذلك حديث جرهد الأسلمي رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد بدا بعض فخذه فقال: غطِّ فخذك فإن الفخذ عورة هكذا جاء في هذا الحديث، ولو كان إسناده فيه شيء من المقال، ولكن وثقوه، أشار إليه البخاري في صحيحه ولكن ذَكَرَ قبله حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان راكبًا على بعيره لما رجع من خيبر يقول: "فانحسر فخذه، انحسر الإزار عن فخذه" فيقول البخاري: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من خلافهم؛ فأيد حديث جرهد بحديث عبد الله بن جحش.

ومثله أيضًا الفخذ عورة وأيضًا حديث عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: غطِّ فخذك قال: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت

فهذه ثلاثة أحاديث: عن جرهد، وعن عبد الله بن جحش، وعن علي مجموعها تفيد أن الفخذ عورة حتى في خارج الصلاة، الإنسان يتستر في خارج الصلاة، فبطريق أولى أن يكون في الصلاة، وقد قال الله تعالى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ المراد عند كل صلاة فيستر الإنسان عورته للصلاة بما لا يصف البشرة.

قالوا: "عورة الأَمَة مثل عورة الرجل في الصلاة" وذلك لأنها تحتاج إلى شيء من التكشف.

الأَمَة: هي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة، وإذا كانت في صلاة فريضة فلا بد أيضًا أن تستر أحد المنكبين أو المنكبين؛ وذلك لأنه يخفف عنها لأنها تحتاج إلى الخدمة، تحتاج إلى أن تبدو أمام المخدومين، وقد يكونون رجالا؛ فلأجل ذلك يتسامح معها، ولأنها ناقصة في المعنى، لكونها ليست حرة، وليست في التملك من نفسها، وإنما منافعها مملوكة عليها.

وأما الحرة: المرأة الحرة التي ليس فيها رق، فعورتها جميع البدن، يعني: بدنها كله إلا وجهها، ويرى المؤلف -أيضًا- أنه يجوز لها إبداء كفيها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فعليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، ومن ذلك أن تستر قدميها وأظافر قدميها وأصابعها، والأكثرون على أنها تستر كفيها، وإن كان بعضهم كالمؤلف يختار أن لها أن تبدي كفيها حتى تسجد عليهما وتباشر السجود عليهما، أي: تسجد عليهما على الأرض هكذا.

ثم إذا لم يجد ما يستر ذلك كله ووجد سترة بقدر الفرجين، ستر الفرجين: القبل والدبر، بما يسمى.. هناك لباس قصير يسمى.. الذي يكون مفصلا على العورة المغلظة، ويسمى في اللغة "التُّبان" فإذا لم يوجد إلا تبان بقدر العورة يستر الأليتين ويستر الفرجين، فإنه يستره ولا يصلي باديًا عورته.

إذا لم يوجد وجد سترة قدر شبر أو شبرين فهل يستر بهما القبل أو يستر الدبر؟ ذكروا أن الدبر أولى؛ وذلك لأن الدبر هو البارز، ولأنه ينفرج إذا ركع وإذا سجد، فستره أولى من القبل، ومنهم من يقول: إن القُبُل أولى، يعني أن يستر الذكر والأنثيين، والمرأة أيضا تستر قبلها؛ لأنه محل شهوة، وهو أولى من ستر القبل.

ثم يقول: " العورة أولى من المنكب " .
إذا لم يجد إلا ما يستر العورة فهل يجعله على المنكب أو يجعله على العورة -يعني السوأتين-؟ يقدم، يجعله على السوأتين، على القبل والدبر؛ لأن الكتف والمنكب ليس في كشفه فحش، ولأنه قد ذهب الشافعية إلى أنه لا يجب ستره.

لو قُدِّر أنهما لم يجد شيئا، أنه ما وجد ولو قطعة صغيرة ولو شبرا أو نحوه، ففي هذه الحال كيف يصلي؟

اختاروا بأن يصلي قاعدًا ويومئ بالركوع والسجود؛ لأنه إذا صلى قائما بدا فرجه، بدا قبله ودبره، وإذا صلى جالسا أو ركع أو سجد بدت عورته، بدا دبره، فيختارون أن يصلي قاعدًا ويومئ إيماءً، وأجازوا له أن يصلي قائما، إذا صلى قائما جاز لك ذلك؛ ذلك لأن القيام ركن، وإن كان ستر العورة شرط، ولكن لَمّا كان معذورا سقط عنه الستر، فلا يسقط عنه القيام، أجازوا له أن يصلي قائما ولو بدت عورته

يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:11 am

الصلاة في ثوب الحرير والمغصوب والحش والحَمّام والمقبرة وعطن الإبل


ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير، فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب، والحش، والحَمّام، والمقبرة، وعطن الإبل.

لما ذكر ستر العورة وذكر ستره ذكر ما يُلْبَس وما لا يجوز لبسه، ذكر الذهب أنه يحرم على الرجال، يحرم على الرجال لبس الذهب، سواء في الإصبع كخاتم، أو في العنق كقلادة، أو في الوسط كزنار أو حزام، وكذلك أيضا يحرم استعماله حتى ولو قلما، ولو كأسا يشرب به، ولو كان الكأس مُطَعّما كما تقدم في باب الآنية.

كذلك يحرم على الذكور لباس الحرير، الحرير الذي يُنْسَج من نسج بعض الحيوانات والحشرات، ولما كان ملمسه رقيقا حَرُمَ على الرجال لرقته، وأُبِيح للنساء، أبيح للنساء لأن المرأة بحاجة إلى التجمل، ولأنه رقيق، وأما الرجال فإن التجمل ليس يزيدهم، ولأن لباسهم في الأصل هو البياض، فلأجل ذلك لا يلبسون الحرير، سواء كان الثوب كله +حرير أو أغلبه أو أكثره من الحرير لا يلبسه.

هل تصح الصلاة فيه؟ إذا وجد ثوبَ حريرٍ وصلى فيه؟ ذكروا أن الصلاة لا تصح فيه، ولعل الأقرب أنها تصح، بحيث أنا لا نأمره بالإعادة، ولكن نقول له لا تعد، لا تَعُد، لا تستعمل الحرير سواء لباسا أو فراشا أو تصلي فيه؛ إنما الحرير جائز في حق النساء، كالمغصوب، عندهم أن المغصوب لا تصح الصلاة فيه، إذا صلى في ثوب مغصوب لا تصح الصلاة فيه، هذا أحد القولين، والقول الثاني أنها تصح ويأثم على الغاصب، نقول له: عليك إثم في لبسه، سواء لبسته في الصلاة أو لبسته في الطواف أو لبسته في الصحراء، أو لبسته ليلا أو نهارا، أو استعملته، فإنك آثم حيث أنك استعملت ما لا يحل لك، وأما صلاتك فيه فلا نأمرك بالإعادة، هذا هو الصحيح.

ولا تصح الصلاة في الحش، ما المراد بالحُش؟ المرحاض، بيت الخلاء؛ وذلك لأنه مألف الشياطين، الشياطين تألف الحشوش؛ لأنها محل الأذى ومحل القذر، فلا يجوز أن يصلى فيه ولو كان نظيفا، ولو كان مبلطا ومغسولا، ولكنه محل إلقاء العذرة والأبوال، فلا يجوز أن يصلي فيه، ورد فيه حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في سبعة مواضع، ذكر منها المقبرة، والمزبلة -يعني التي هي إلقاء الزبالة-، والمجزرة التي هي محل ذبح الدواب، والحَمّام، والحُش، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله، هذه السبعة نُهِي عن الصلاة فيها.

والحمام، هل هناك فرق بين الحش والحمام؟ نعم؛ لأن الحمامات هي المغاسل، المغتسلات، وتوجد في البلاد الباردة كالشام والعراق ونحوها، وذلك عبارة عن ماء يحفر له يحفرون إلى أن يصلوا إلى الماء، وإذا وصلوا إلى الماء، يعني نحو عشرة أمتار أو نحوها، بنوا فوقه بناية ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار، ثم يبنون فوقها أيضا بناء آخر نحو ثلاثة أمتار، ثم بناء ثالثا، فإذا أراد أحد أن يستحم أن يدخل هذا الحمام للتنظف، ولأنه ماء ساخن فإنه يدخل في الدور الأعلى، ثم يجلس قليلا؛ لأنه ينتقل من سطح الأرض التي هي باردة إلى مكان فيه شيء من الدفء، ثم ينزل -أيضا- إلى الدور الثاني الذي تحت، ويجلس فيه قليلا، ثم إلى الأسفل الذي فيه الماء، الذي هو ماء حار، ثم بعد ذلك يغتسل فيه، هذا الماء يغتسلون فيه، وتكشف فيه العورات، ويكون فيه أيضا أقذار ونجاسات وأوساخ، فلأجل ذلك لا تصح الصلاة في الحمام، كما لا تصح في الحش.

والمقبرة، لا تصح الصلاة أيضا في المقبرة، علل بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة لتأثرها بصديد الموتى، ولكن النهي عام، ولو كانت المقبرة لها عشرون عاما، أو خمسون عاما، وقد بلي الأموات، وقد أكلت الأرض عظامهم ولحومهم، فكيف يُنْهَى عن الصلاة فيها وقد طهرت، قد نزل عليها المطر ونحوه؟ ليس هناك تأثر ولا صديد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن العلة خوف الغلو أن يعتقد أن الصلاة عند هذا القبر أفضل من الصلاة عند المسجد، فيقعون في الشرك، بحيث إنهم يفضلون الصلاة هناك ويقولون: إن الصلاة عند هذا القبر أفضل؛ حيث إن صاحب القبر يرفعها ويقبلها ويشفع لي، ويؤول بهم ذلك إلى أن يعبدوا القبور".

فالنهي في الصلاة في المقبرة من باب سد الذرائع؛ حتى لا يغلوا أحد في هؤلاء الأموات كما حصل في كثير من البلاد الذين صاروا يقصدون المساجد، يهجرون المساجد ويصلون عند القبور، فآل بهم الأمر إلى الغلو، إلى أن عبدوا الأموات.

فالصلاة عند القبور من باب سد الذرائع، وقطع وسائل الشرك؛ فإن الوسائل لها أحكام المقاصد.

الخامس: عطن الإبل ، أعطان الإبل يُراد بها مباركها، جاء في الحديث: قيل يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مبارك الغنم؟ قال: نعم، صلوا فيها فإنها بركة .

جاء النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، وفي أعطان الإبل، وفي مراح الإبل، اختلف في العلة في ذلك، فقال بعضهم: إنها مأوى الشياطين، مبارك الإبل، جاء في الحديث: إن على ذروة كل بعير شيطان فلما كانت هي مأوى الشياطين، أو الشياطين تألفها، نُهِي عن الصلاة في مباركها.

وفي حديث آخر: إنها جن خلقت من جن يعني: الإبل، هكذا عللوا، وأنها إذا صلوا فيها فكأنهم يصلون عند الشياطين أو نحو ذلك، لكن قد تقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يخطر على قلب الإنسان، أنه إذا وقف في الصلاة فيجيء ويرسل الوساوس على الإنسان، ويقول اذكر كذا واذكر كذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل فلا يدري كم صلى.

وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر أنه تسلط عليه عفريت من الجن، يعني من شياطينهم، يقول: فمكنني الله منه فقبضته، وأردت أن أوثقه في سارية من سواري المسجد، فذكرت قول سليمان: وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي يعني أن هذا ما سخره الله -تعالى- لسليمان.

قال هذا إذا كان الشيطان ملازما للإنسان فكيف مع ذلك لا يصلى في المبارك التي هي مأوى الشياطين؟

علل آخرون فقالوا: إنها مظنة النجاسة؛ وذلك لأن الكثير إذا أراد التبول أو التغوط يأتي إلى بعير بارك، ويستتر به ويلقي نجاسته قربه، فيقال إن في مبارك الإبل كثير من النجاسات التي هي من آثار التبول، يتخذونها كسترة. وبكل حال جاء الحديث بالنهي عن الصلاة في مبارك الإبل

يتبع.....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:14 am

الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها

وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها .

هذه العبارة " وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها " يظهر أن في الكلام سقط؛ لأن المشهور أن الفريضة لا تصح في داخل الكعبة، ولا على ظهر الكعبة، وذلك للحديث الذي ذكرنا؛ وذلك لأنه إذا صلى في داخل الكعبة لا يستقبل إلا جزءا منها، يكون بعضها، ربعها خلف ظهره، وربعها عن يمينه، وربعها عن شماله، ولا يبقى أمامه إلا حائط واحد، وكأنه لم يستقبل البيت، وإنما استقبل جزءًا منه، فلذلك قالوا: لا يصلي في داخل الكعبة فريضة، ولا يصلي على ظهرها.

وأما النافلة فيصح أن يصلي فيها؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما دخلها صلى في داخلها بين العمودين، فدل على أنه يجوز أن تصلي فيها النافلة؛ لأن النافلة قد تصح في السفر إلى غير القبلة، فكأن الجواب "وإنما تصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، وأما الفريضة فلا" لكن الشافعية ونحوهم أجازوا الصلاة داخل الكعبة فريضة ونافلة. هذه أربعة من الشروط
يتبع ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:15 am

من شروط الصلاة استقبال القبلة

الخامس: استقبال عين الكعبة للقريب، وجهتها للبعيد، وإن اشتبه السفر اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه، وحضرًا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم، والعاجز يقلد عارفًا، فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده، ويحدده ولا يعيد، ولو أخطأ إلا الحاضر يسقط لعجز، ويصلي كيف أمكن، وتَوَجَّه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع.

الشرط الخامس: استقبال القبلة ، القبلة هي بيت الله الحرام، والمسجد الحرام، المسجد يراد به الكعبة والمسجد الذي حولها والذي محيط بها، أمر الله -تعالى- باستقباله، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرضت عليه الصلاة بمكة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لما أمره الله تعالى بالصلاة كانت الصلاة لا بد لها من جهة، فيجعل جهته الكعبة التي هي قبلة إبراهيم، وبيت المقدس الذي هو قبلة أنبياء بني إسرائيل، ولما هاجر لم يتمكن من أن يجمع بينها، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ولعل ذلك من باب التأليف لليهود، ولما أصر اليهود ولم يؤمنوا، فبعد ستة عشر أو بعد سبعة عشر شهرا صرفه الله إلى البيت الحرام، فقال: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ثم قال: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ .

فأمره الله - تعالى - بأن يستقبل قبلة أبيه إبراهيم الذي هي الكعبة المشرفة، وكان ذلك في صلاته، أي: فول وجهك إذا صليت، إذا صليت فول وجهك شطر المسجد الحرام الذي هو البيت الحرام، أما في غير الصلاة فإنه لا يلزم ذلك، وإن كان يستحب، جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة لكن إنما يجب ذلك في الصلوات.

يقول: " إذا كان قريبا -يعني في مكة وما حولها- فإنه لا بد أن يصيب عين الكعبة " .

أن يتوجه إلى عينها؛ وذلك لأنه متمكن وقادر، فيتوجه إلى عين الكعبة، وأما إذا كان بعيدا، بينه وبين مكة مراحل، فإنه يكتفي أن يستقبل جهتها، يعني الجهة التي هي بها، يولي وجهه إلى جهتها.

جاء في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة يخاطب أهل المدينة، فإن قبلتهم إلى الجنوب، فكأنه يرخص لهم لو مال أحد عن القبلة ولكن لم يشرق بين المشرق وبين الجنوب، أو مال أحدهم عن القبلة يمينا بين القبلة وبين الغرب، بين يعني في هذا أنه لا حرج عليه، وفي بلادنا حيث إن القبلة في جهة الغرب يقال ما بين الشمال والجنوب قبلة، بمعنى أنه لو كان وجهه بين الجنوب والغرب أو بين الشمال والغرب أجزأه ذلك، ومع ذلك عليه أن يتحرى، عليه أن يحتاط حتى يصيب الكعبة التي أمرنا بأن نتوجه إليها: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يحتاط لذلك.

إذا كان في سفر واشتبهت القبلة فكيف يستدلون عليها؟

كانوا يستدلون بالشمس، طلوع الشمس وغروبها، يستدلون بذلك، وإذا كانوا في ليل يستدلون أيضا بالقمر، يعرفون في بلادهم مطلع القمر ومغربه، فيعرفون جهة المغرب بالقمر.

يستدلون أيضا بالنجوم؛ وذلك لأن النجوم أكثر الناس يعرف مطلعها ومغربها ويميز بينها، فيقول هذا نجم الثريا، وهذا نجم الجوزاء، وهذا نجم سهيل، ونحو ذلك، ويعرف الجهة بذلك، كما أن النجوم يتوصل بها إلى معرفة الجهة التي يريد أن يسير إليها، قال تعالى: وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر .

كذلك يستدل عليها بالرياح، يستدل عليها بالرياح، أي يعرفون مهب الشمال أنها شديدة، ومهب الجنوب أنها كذا، ومهب الصبا، ومهب الدبور، الصبا هي تأتي من الشرق، والدبور التي تأتي من الغرب، فيعرفونها بالرياح.

وكذلك أيضا يعرفونها بالبحار والمياه، فيعرفون أن هذا البحر يقع في جهة كذا، وهذا الماء أو النهر يقع في كذا وكذا، ثم في هذه الأزمنة وجدت هذه الآلات التي تسمى البوصلة، آلة رصد الكعبة؛ وذلك لأنها مركبة على نجم سهيل وعلى نجم الجدي، أو على القطب الشمالي وعلى أنجم محددة، فإذا عرفها فإنه يعرف الجهة التي يتوجه إليها، ويعرف القبلة بهذه البوصلات، وتوجد في الطائرات، وتوجد في غيرها، فلأجل ذلك لا يضلون غالبا، بل يكون سيرهم أو طيرانهم محددا، معروفة الجهة التي يسيرون إليها، فتكون مما يستعان بها على معرفة القبلة.

أما إذا كان يصلي حضرا -يعني في بلد- فعليه أن يعمل بما أخبره، لو أخبره ثقة معروف عن علم قبل خبره، هذا إنسان من أهل البلد يعرف القبلة، وقد أخبرني بأنها كذا أو كذا، يعرف الخبر، يعمل به إذا كان ذلك الثقة من أهل المعرفة ومن أهل العلم.

ويستدل بها -أيضا- بمحاريب إسلامية، إذا كان الإنسان مثلا مسافرا، ولم يكن هناك علامات كما إذا كان في نهار فيه غيم، ولم يكن هناك رياح، ولكن في الطريق وجد محاريب موجهة نحو القبلة، كثير من المصلين إذا جاءهم الوقت وهم بالطريق سووا لهم محرابا موجها إلى القبلة وتركوا ذلك المحراب، فيأتي الذي بعدهم ويعرف أن هذه جهة الكعبة، فيعمل بتلك المحاريب الإسلامية.

يقول: " العاجز يقلد عارفا " .

إذا عجز عن معرفة عين الكعبة وعن تحديدها فله أن يقلد؛ لأنه ليس كل الناس يعرفون آلات رصد القبلة أو يعرفون علاماتها. وقد يكون بعضهم أعمى، في هذه الحال يقلدون، يتبع من هو عارف، لو قُدِّر أن اثنين كانا في سفر واختلفا، فهذا يقول: القبلة هاهنا، وهذا يقول: القبلة هاهنا، وكل منهم جازم، وليس هناك ما يرجح أحدهما على الآخر، وكليهما من أهل معرفة، ففي هذه الحال كل واحد منهم يصلي إلى ما اختار، أنت صليت أنت اخترت هذا الجنوب، أنا اخترت هذه الجهة، وأنت اخترت هذه الجهة، فكل منكما يصلي إلى الجهة التي اختارها، إذا اختلفا فكل منهما يصلي إلى الجهة التي اختارها، إذا كان معهم أعمى فإنه يقلد أوثقهما، أو كان عندهما جاهل لا يدري وليس له معرفة، فأيهما يتبع؟ يتبع أوثقهما عنده، ثم يحددون القبلة.

وهل يعيد إذا طلعت الشمس وتبين أنه أخطأ؟ الصحيح أنهم لا يعيدون، ولو أخطئوا؛ وذلك لأنهم صلوا باجتهاد، فأجزأتهم صلاتهم، قد جاء في حديث أنهم كانوا في سفر فأخطئوا، فلما أصبحوا وإذا هم قد صلوا إلى غير جهة القبلة، فلم يأمرهم -صلى الله عليه وسلم- بالإعادة.

استثني مَن في الحضر، فإنه يعيد، إذا صلى وهو في الحضر نزل في فندق أو نزل في شقة، ولم يسأل، واجتهد وصلى، وتبين له أنه صلى جنوبا، ترك القبلة عن يمينه، نأمره أن يعيد.

يقع كثيرا أن النساء إذا قدمن ونزلن في شقة، أو نزلن في فندق، تجتهد المرأة وتصلي حسب اجتهادها، فيتبين أنها خطأ، فتؤمر بالإعادة.

يقول: " يسقط الاستقبال لعجز " .

مثاله المصلوب، والمريض الذي على سرير لا يقدر أن ينحرف إلى القبلة، فيسقط الاستقبال إذا كان عاجزا، يصلي كيف أمكن، إذا صُلِب ووجهه إلى الجنوب يصلي بالإشارة حسب إمكانه، إذا كان على السرير كمريض، ووجهه إلى الجنوب أو رأسه، يجعل على جنبه، ويجعل وجهه إلى القبلة ويصلي، وكذلك لو كان رأسه إلى الشرق، يرفع رأسه قليلا حتى يكون وجهه إلى القبلة، يصلي كيف أمكن.

يستثنى من ذلك المتنفل في السفر، يقول: وتوجه كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع .

يصلي حيثما توجه، حيثما كانت وجهته، فإذا ما كان راكبا على بعير، ومثله سيارة أو قطار أو طائرة أو باخرة، وقد توجهت السيارة والقبلة خلفه، فإنه إذا أحب أن يتنفل كصلاة تهجد أو صلاة ضحى، فإنه يتوجه إلى الجهة التي هو في جهتها، فيصلي نحوها، ولا يلزمه أن يتوجه إلى القبلة، هكذا جاءت الأدلة.

بعض الفقهاء يقول: إنه يفتتح الصلاة عند القبلة ثم بعد ذلك يترك راحلته تسير حيثما كانت، إذا كان راكبا على بعير، وأراد أن يتنفل وهو سائر والقبلة خلفه، يقولون يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر، ثم بعد ذلك يترك راحلته تسير حيثما توجهت ليفتتح الصلاة إلى القبلة ـ ولعل الأقرب أنه لا يلزمه ـ بل يكبر إلى الجهة التي هو سائر إليها، ويركع نحوها، ويسجد نحوها، ويقوم نحوها، ويجلس نحوها، ويتشهد نحوها.

وكذلك السائر، السائر هو الماشي، لو كان ماشيا، متوجها والقبلة خلفه، وأحب أن يتنفل فإنه إن تمكن أن يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ثم يسير إلى الجهة التي هو سائر إليها يقرأ يقول: سبحانك اللهم، الحمد لله رب العالمين، ثم ينوي بالركوع، أي يحني رأسه قليلا وهو يمشي، وكذلك السجود، فمثل هذا أيضا يصلي وهو يمشي على حسب حالته، ولا يلزمه أن يقف؛ لأنه يحب مواصلة السير، والوقوف للصلاة قد يعوقه، وقد يفوت عليه شيئا.

ويلحق به الهارب من سيل أو سبع، وكذلك الطالب، الطالب لإنسان، فإنه أيضا يصلي على حسب حاله، روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرسل رجلا ليقتل أحد الكفار، فصار ذلك المُرْسَل يسير خلفه، فدخل وقت الفريضة، فخاف أنه إذا توقف فاته ذلك العدو، يقول: فصليت بالإيماء وأنا أمشي، صلاة الظهر صلى وهو يمشي، يعني يكبر ويقرأ ويركع ويسجد وهو ماشي، فأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك.

وهكذا لو هرب من سيل، لو كان هناك سيل، وخاف أنه يغرق، فهرب منه، وتمكن من أنه يصلي قبل أن يخرج الوقت، فإنه يصلي بالإشارة، يصلي ولو كان يسعى، ولو كانت الصلاة فريضة كذلك.

إذا كان هاربا من سبع، من أسد أو ذئب أو نحو ذلك.

كذلك إذا كان هاربا من عدو، إذا كان عدو يطلبه، وخاف إذا وقف يصلي أدركه ذلك العدو وقتله.

ألحق به بعضهم إذا كان يخشى فوات الوقوف بعرفة، إذا قال: إذا وقفت أصلي فاتني الوقوف بعرفة الذي هو ركن من أركان الحج، فصلى وهو على بعيره، أو صلى وهو يمشي، وهو في السير، فإنه -والحال هذه- يجوز له ذلك ولو كانت القبلة خلفه أو في جهة أخرى.

يتبع...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : شروط الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : شروط الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
شروط الصلاة Left_bar_bleue30/30شروط الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

شروط الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: شروط الصلاة   شروط الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:17 am

من شروط الصلاة النية


السادس: النية، فيعين المعيّنة، ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرًا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويُسن ذكرها.

الشرط السادس: النية .

قد ذكرنا أن الفقهاء -رحمهم الله- يتشددون في أمر النية؛ وذلك لأن الشافعية تشددوا في أمرها، حتى آل بهم الأمر إلى إنهم ينطقون، ينطق أحدهم بالنية فيقول عند التكبيرة: نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الظهر أربع ركعات مستقبلا القبلة أداءً لا قضاءا إماما أو مأموما، ومن نحو هذا الكلام، فيقال: أنتم تخبرون الله -تعالى- بما في قلوبكم وهو أعلم بكم، لا حاجة إلى هذا الإخبار، النية محلها القلب، فلو أنك تكلمت بهذا الكلام ونيتك غير ما تكلمت به، فإن العمل على ما في قلبك لا على ما تلفظ به لسانك، فلو أن إنسانا استقبل القبلة في وقت العصر، ثم قال: نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات مستقبلا القبلة، أخطأ لسانه وتكلم بالظهر مع أنه يريد العصر، فإن العمل على ما في قلبه الذي هو صلاة العصر، لا على ما تلفظ به لسانه خطأ.

وإذا كان كذلك فإن النية ضرورية، ومن تكليف ما لا يطيق أن يصلي الإنسان صلاة بغير نية، فلا بد أن تكون النية موجودة، ولا حاجة إلى التشدد في تعيينها ونحو ذلك؛ لأنها موجودة.

يقول بعض العلماء كابن القيم: لو كلف إنسان أن يعمل أعمالا بدون نية لما قدر، فالتكليف أداء، العمل بلا نية من تكليف ما لا يطاق، فعلى هذا النية موجودة، لو رأيت إنسانا بعدما أذّن، رأيته متوجها خارجا من بيته، متوجها إلى باب المسجد، اعترضه إنسان وسأله: أين تريد أن تذهب؟ ماذا يقول؟ ينطق بما في قلبه، يقول: أصلي هذه الصلاة الحاضرة، ولو كان قبل ذلك يحدث نفسه بأشياء، نَطَقَ لسانه بما في قلبه من هذه النية.

وكذلك في الطهارة، لو رأيته بعد ما أذن توجه إلى الحمام أو الغسالة، وسألته ماذا تريد؟ لقال: أريد أن أتوضأ، وماذا تريد بهذا الوضوء؟ أريد أن أؤدي الصلاة، أليس ذلك دليلا على أن قلبه قد عقد النية بهذه الصلاة وقد نواها؟ فالنية موجودة.

فعلى هذا لا يحتاج إلى التشدد في أمر النية، ولكن لا شك أن هناك تغيرات تجعل العمل يحتاج إلى تحقيق النية، فيقول هاهنا: " فيعين المعينة " يعين التي يريد أن يصليها، ينوي بقلبه أنها عصر أو مغرب أو فجر، ينويها بقلبه بحيث يكون قلبه عازما عليها.

" ويقارب بها التكبير " .

أي: تكون النية قريبة من التكبير، وبعضهم يقول يقارن، يقارن بها التكبير، أي: تكون النية بالتكبير مقترنة، ولا ينطق بها، الشافعية الذين ينطقون بها، يذكرون أن الشافعي نصَّ على ذلك؛ وذلك لأنه سئل، سئل فقيل له: بأي شيء تفتتح الصلاة؟ فقال: بثلاثة؛ فرضان وسنة، ما الفرضان؟ النية والتحريمة، ما السنة؟ رفع اليدين.

فلما قال: النية والتحريمة، علموا أن التحريمة يُتلفظ بها، فظنوا أن النية أيضا يتلفظ بها، وهذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنه ينويها بقلبه، أو يعزم عليها، فيكون قد افتتح الصلاة بنية في قلبه، وبتكبيرة بلسانه، وبفعل وهو رفع اليدين، أي بفرضين وسنة، فالصحيح أنه لو كبر وهو يحدث نفسه بآخر أن ذلك صحيح، وأنها تنعقد، سواء استحضرها عند التكبير أو لم يستحضرها.

يقول: " فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها " .

صورة ذلك إذا نوى قبل أن يكبر بدقيقة أو بخمس دقائق فإن ذلك يكفي، بل ولو بأكثر من ذلك إذا لم يقطعها، أما إذا قطع النية وفسخها فإنها تحتاج إلى نية أخرى، فلو أنه -مثلا- عزم على أن يذهب إلى المسجد، ولما قرب منه خطر بباله أن يذهب لعيادة مريض ويؤخر الصلاة، فهاهنا قد قطع النية، فلا بد أن يعيدها؛ لأنه فسخ النية بعد أن عقدها.

يقول: " ويجب استصحاب حكمها، ويسن استصحاب ذكرها " .

إذا قلت: ما الفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر؟ استصحاب الذكر: أن تكون على بالك، وأن تكون في قلبك، وأن تستحضرها وتحدث نفسك بها، وتذكرها دائما إلى أن تنتهي من الصلاة، فتكون ذاكرا لها، في الصلاة، وكذلك في الطهارة.

وأما استصحاب الحكم: فهو أن يكون عازما على إتمام الصلاة، أي لا يريد قطعها، فلو قُدِّر أنه عزم على القطع فإنها تبطل، لو صلى ركعة، وبعدما صلى تذكر شغلا، فعزم على أنه يقطع الصلاة ويذهب لذلك الشغل، فهل تبطل بهذا القطع؟ تبطل؛ لأنه عزم على قطعها، ومر عليه جزء من صلاته وهو لم ينوِ أو ليس له نية، فيكون قد أبطلها.

وذكروا ذلك حتى في الصيام، فلو أن إنسانا جاء في نفس الصوم، في نفس صومه عزم أن يفطر، والتمس شرابا، ولكنه ما وجده، فقال: أكمل صومي، نقول: قد أبطلته؛ حيث قطعت النية، عليك القضاء، فكذلك إذا عزم على قطع الصلاة، وإن كان لم يتمكن ثم أتمها، يقال له: عليك أن تعيدها.

المصدر/**/شرح التسهيل في الفقه (الجزء الأول) شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين كتاب الصلاة
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
 
شروط الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلامنا الحبيب ::  ۩ المنتديات الإسلامية ۩ :: منتدى الصلاة-
انتقل الى: