اسلامنا الحبيب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اسلامنا الحبيب


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 الامامة في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:44 am



السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سعيد بن علي بن وهف القحطاني

أولاً: مفهوم الإمامة والإمام:
الإمامة: مصدر أمَّ الناس: صار لهم إماماً يتبعونه في صلاته( ). أي: تقدّم رجل المصلين ليقتدوا به في صلاتهم، والإمامة: رياسة المسلمين، والإمامة الكبرى: رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، والخلافة هي الإمامة الكبرى، وإمام المسلمين: الخليفة ومن جرى مجراه( ). والإمامة الصغرى: ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط( ).
الإمام: كل من اقتُدِي به، وقُدِّم في الأمور، والنبي صلّى الله عليه وسلّم إمام الأئمة، والخليفة : إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين، وإمام الجند: قائدهم.
والإمام جَمْعُهُ: أئمة، والإمام في الصلاة: من يتقدم المصلين ويتابعونه في حركات الصلاة. والإمام: من يأتم به الناس من رئيس وغيره، محقّاً كان أو مبطلاً، ومنه: إمام الصلاة، والإمام: العالم المقتدى به، وإمام كل شيء: قيمه والمصلح له( ).
ثانياً: فضل الإمامة في الصلاة والعلم:
1_ الإمامة في الصلاة ولاية شرعية ذات فضل، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله“( ). ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنا بأقرأ يدل على أفضليتها( ).
2_ الإمام في الصلاة يُقتدى به في الخير، ويدلّ على ذلك عموم قول الله عز وجل في وصفه لعباد الرحمن، وأنهم يقولون في دعائهم لربهم: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}( ). المعنى: اجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير، وقيل: المعنى: اجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى الخير( ). فسألوا الله أن يجعلهم أئمة التقوى يقتدي بهم أهل التقوى، قال ابن زيد كما قال لإبراهيم: {إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاما}( )، وامتنّ الله – عز وجل – على من وفقه للإمامة في الدين

( ) حاشية الروض المربع، للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 2/296.
( ) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، لسعدي أبو حبيب ص24.
( ) انظر: المصدر السابق ص24.
( ) انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، كتاب الهمزة، باب الهمزة في الذي يقال له مضاعف، ص48، ولسان العرب، لابن منظور، باب الميم، فصل الهمزة 12/25، ومفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، مادة: ”أمَّ“، ص87، ومعجم لغة الفقهاء، للأستاذ الدكتور محمد رواس ص68-69.
( ) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم 673، من حديث أبي مسعود رضي الله عنه.
( ) انظر: الشرح الممتع، للعلامة محمد بن صالح العثيمين 2/36.
( ) سورة الفرقان، الآية: 74.
( ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للإمام الطبري 19/319، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص966.
( ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن
19/319
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:45 am

فقال: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ}( ) أي لَمّا كانوا صابرين على أوامر الله – عز وجل – وترك نواهيه، والصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله، ووصلوا في إيمانهم إلى درجة اليقين – وهو العلم التام الموجب للعمل – كان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله، ويدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر( ).
3_ دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم للأئمة بالإرشاد، فعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين“( ).
4_ الإمامة فضلها مشهور، تولاها النبي صلّى الله عليه وسلّم بنفسه، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وما زال يتولاها أفضل المسلمين علماً وعملاً، ولا يمنع هذا الفضل العظيم أن يكون الأذان له ثواب أكثر، لِمَا فيه من إعلان ذكر الله تعالى، ولِمَا فيه من المشقّة، ولهذا اختلف العلماء في أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟ فمنهم من قال: الإمامة أفضل، لِمَا سبق من الأدلة، ومنهم من قال: الأذان أفضل، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ”الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين“. ومنزلة الأمانة فوق منزلة الضمان وأعلى منه، والمدعو له بالمغفرة أفضل من المدعو له بالرشد، فالمغفرة أعلى من الإرشاد، لأن المغفرة نهاية الخير( ).
واختار شيخ الإسلام – رحمه الله – أن الأذان أفضل من الإمامة( ). وأما إمامة النبي صلّى الله عليه وسلّم وإمامة الخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم – فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم، وإن كان لأكثر الناس الأذان أفضل( ).
----------------------------------------------------
( ) سورة السجدة، الآية: 24.
( ) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري 20/194، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ص1019، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ص604، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 23/340.
( ) أبو داود، برقم 517، والترمذي برقم 207، وابن خزيمة، برقم 528، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/105، وتقدم تخريجه في فصل الأذان.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/55، وشرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 2/136-140، وحاشية عبد الرحمن القاسم على الروض المربع 2/296، والشرح الممتع لابن عثيمين 2/36.
( ) انظر: شرح العمدة 2137، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص56، ورجح قول شيخ الإسلام العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع 2/36.
( ) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص56، وشرح العمدة له 2/139
--------------------------------------------------------

_ عظم شأن الإمامة وخطره على من استهان بأمرها ظاهر في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: ”يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم“( ). والمعنى: ”يصلون“ أي الأئمة ”لكم“ أي لأجلكم، ”فإن أصابوا“ في الأركان والشروط، والواجبات، والسنن ”فلكم“ ثواب صلاتكم، ”ولهم“ ثواب صلاتهم، ”وإن أخطأوا“ أي ارتكبوا الخطيئة في صلاتهم، ككونهم محدثين ”فلكم“، ثوابها، ”وعليهم“ عقابها( ). وعن عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”مَن أمّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم“( ).
وعن سهل بن سعد – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم“( ).
ثالثاً: طلب الإمامة في الصلاة إذا صلحت النية لا بأس به، لحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ”أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً“( ).
والحديث يدلّ على جواز طلب الإمامة في الخير، وقد ورد في أدعية عباد الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف الجميلة أنهم يقولون: {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً}( ). وليس ذلك من طلب الرياسة المكروهة، فإن ذلك فيما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يُعَانُ مَنْ طلبها، ولا يستحق أن يُعْطَاهَا مَنْ سألها( )، فإذا صَلحت النية وتأكدت الرغبة في القيام بالواجب والدعوة إلى الله – عز وجل – فلا حرج من طلب ذلك
---------------------------------------------------------------------------
( ) البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، برقم 694 وما بين المعكوفين في نسخة دار السلام، وعند أحمد 2/355.
( ) انظر: فتح الباري لابن حجر 2/187، وإرشاد الساري للقسطلاني 2/341.
( ) أحمد 4/154، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم 983، أبو داود، كتاب الصلاة، باب جماع الإمامة وفضلها، برقم 580، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/115: ”حسن صحيح“ وصححه في صحيح سنن ابن ماجه 1/293.
( ) ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما يجب على الإمام، برقم 981، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/292.
( ) أبو داود، برقم 531، والترمذي، برقم 209، والنسائي برقم 672، وتقدم تخريجه في الأذان، آداب المؤذن، وصححه الألباني في الإرواء 5/315.
( ) سورة الفرقان، الآية: 74.
( ) انظر: سبل السلام للصنعاني 2/86، والمنهل العذب المورود في شرح سنن الإمام أبو داود، للشيخ محمود بن محمد بن خطاب السبكي ، 4/208 .
--------------------------------------------------------------------
يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:46 am

رابعاً: أولى الناس بالإمامة: الأقرأ( ) العالم فقه صلاته( )، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأقدمهم إسلاماً، لحديث أبي مسعود الأنصاري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله( ) فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرة( )، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم سلماً – وفي رواية - سنّاً( ) ولا يؤمّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه( ) ولا يقعد في بيته على تكْرِمَتِه( ) إلا بإذنه“. وفي لفظ: ”يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواءً...“( ).
------------------------------------------------
( ) الأقرأ: قيل: الأقرأ: هو أكثرهم قرآناً، وقيل: أجودهم وأحسنهم وأتقنهم قراءة، والصواب القول الأول، لحديث عمرو بن سلمة وفيه: ”... وليؤمكم أكثركم قرآناً“ [البخاري برقم 4302]، ولحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – وفيه: ”وأحقهم بالإمامة أقرؤهم“ [مسلم برقم 672] ومعناه: أكثرهم قرآناً، ولكن لو استووا في القرآن بحيث قد استظهروا القرآن كله فيرجح من كان أتقنهم قراءة وأضبط لها، وأحسن ترتيلاً، لأنه الأقرأ بالنسبة لهؤلاء الذين استووا في كثرة الحفظ. [انظر: المفهم للقرطبي 2/297 والمغني لابن قدامة، 2/14، ونيل الأوطار للشوكاني 2/390].
( ) العالم فقه صلاته: أي يعلم شروطها، وأركانها، وواجباتها، ومبطلاتها، ونحو ذلك، قال الحافظ ابن حجر: ”ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفًا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يقدم اتفاقاً“ فتح الباري 2/171، وانظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/296، والشرح الممتع، لابن عثيمين 4/291.
( ) يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله: فيه دليل واضح على أنه يقدم الأقرأ على الأفقه، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، وبعض أصحاب الشافعي، وقال الإمام مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ، لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، لكن في قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة“: دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً، والصواب أن الأقرأ يقدم إذا كان عارفاً فقه صلاته. [انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/178، والمفهم في تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 2/297، والمغني لابن قدامة 3/11-12، وفتح الباري لابن حجر، 2/171، ونيل الأوطار للشوكاني 2/389، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/296، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/289-2901، وسبل السلام للصنعاني 3/95].
( ) فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: الهجرة المقدَّم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره صلّى الله عليه وسلّم، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث، لأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام قربة وطاعة، فقدم السابق إليها، لسبقه إلى الطاعة. انظر: المغني لابن قدامة 3/15، وشرح النووي على صحيح مسلم 5/179، ونيل الأوطار للشوكاني 2/390، وسبل السلام للصنعاني 3/96.
( ) الأقدم سلماً وفي رواية ”سنّاً“ وفي الرواية الأخرى ”فأكبرهم سنّاً“ وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام، والرواية الأخرى ”سنّاً“ راجع إلى سبق السن بالإسلام، لأن الأكبر سبق الأصغر. [انظر: المفهم للقرطبي 2/298] وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 436: ”ومن كان أقدم سلماً فهو أكبرهم سنّاً إلا أن يكونوا كفاراً ثم أسلموا، فأقدمهم إسلاماً هو من جنس أقدمهم هجرة“ [وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 5/180، ونيل الأوطار 2/390، وسبل السلام للصنعاني 3/96، والمغني لابن قدامة 3/15].
-------------------------------------------------------------
أما حديث مالك بن الحويرث – رضي الله عنه – الذي فيه: ”فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم“( ). فقدم الأكبر، لأنهم استووا في باقي الخصال والشروط، لأنهم هاجروا جميعاً، وصحبوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولازموه عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه، ولم يبق ما يقدم به إلا السن( ).
فالمراتب خمس: يقدم الأقرأ، فالأعلم بالسنة، فالأقدم هجرة، فالأقدم إسلاماً، فالأكبر سِنّاً ( ).
خامساً: أنواع الإمامة في الصلاة على النحو الآتي:
1_ إمامة الصبي جائزة على الصحيح( )، لحديث عمرو بن سلمة قال: كنا بماء ممرِّ الناس( ) وكان يمرّ بنا الرّكبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟( ) فيقولون: يزعم أن الله أرسله،
----------------------------------------------------------
( ) ولا يؤمّنّ الرجل الرجل في سلطانه أي في موضع سلطته وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه، ويدخل فيه صاحب البيت والمجلس، وإمام المسجد، وأعظم السلطة السلطان الأعظم، لأن ولايته عامة، وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة للحاضرين، لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء، والسلطان مقدم على إمام المسجد وصاحب البيت، ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. [انظر: المفهم للقرطبي 2/299، والمغني لابن قدامة 3/42، وشرح النووي 5/180، ونيل الأوطار للشوكاني 2/391، وسبل السلام للصنعاني، 3/97، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/299].
( ) ”ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه“ وفي رواية: ”ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه“ والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها أو بيعها أولى. المفهم للقرطبي 2/299، وشرح النووي على صحيح مسلم 5/180.
( ) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم 673.
( ) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من الأحق بالإمامة، برقم 674.
( ) انظر: شرح النووي على مسلم 5/181، والمفهم للقرطبي 2/310.
( ) انظر: الشرح الممتع 4/296.
( ) اختلف أهل العلم في إمامة الصبي: فمذهب الشافعية أنها تصح مطلقاً في الفريضة والنفل، ومذهب المالكية، والحنفية، والحنابلة أن إمامة الصبي لا تصح في الفرض بالبالغ. انظر: المغني لابن قدامة 3/70، والشرح الكبير ومعه المقنع والإنصاف 4/387، وفتح الباري لابن حجر 8/23، ونيل الأوطار للشوكاني 2/401.
( ) بماء ممر الناس: موضع مرورهم. انظر: فتح الباري لابن حجر 8/23، وإرشاد الساري للقسطلاني 9/284.
( ) ما هذا الرجل: يسألون عن حال النبي صلّى الله عليه وسلّم وحال العرب معه. فتح الباري لابن حجر 8/23.
-----------------------------
يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:47 am

أوحى إليه، أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذاك الكلام، فكأنما يقرُّ في صدري، وكانت العرب تلوَّم بإسلامهم الفتح( ) فيقولون اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم( ) فلما قَدِمَ قال: ”جئتكم والله من عند النبي صلّى الله عليه وسلّم حقّاً، فقال: ”صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلّوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصّلاة فليؤذن أحدكم، ليؤمكم أكثركم قرآناً“ فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً منّي، لِمَا كنت أتلقَّى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني( )، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا( ) فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص“. وفي أبي داود زيادة: ”قال عمرو بن سلمة فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا“( ).
وهذا هو الصّواب أنّ إمامة الصّبي تصحّ بالفرض والنّفل إذا قدّمه القوم وكان أكثرهم قرآناً، وقد بلغ سبع سنين، لأنه لا قياس في مقابلة النّصّ، ولأنّ إمامة عمرو بن سلمة بقومه كانت زمن الوحي، فلو كانت الصّلاة باطلة وعمله منكراً، لأنكره الله تعالى، ولأنّ الذين قدموا عمراً كانوا كلهم صحابة( )، وقد قال جابر – رضي الله عنه -: ”كنّا نعزل والقرآن ينزل“ وفي لفظ: ”كنّا نعزل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم“( ). وفي رواية مسلم: ”كنّا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن“.
-----------------------------------
( ) تلوَّم: تنتظر. فتح الباري لابن حجر 8/23.
( ) بدر: سبق. المرجع السابق 8/23.
( ) بردة: كساء صغير مربع ويقال كساء أسود، ومعنى: تقلصت: انكشفت عنه. انظر: فتح الباري لابن حجر 8/23، ونيل الأوطار للشوكاني 2/401.
( ) فاشتروا: أي ثوباً، انظر: فتح الباري 8/23.
( ) البخاري، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلّى الله عليه وسلّم بمكة زمن الفتح، برقم 4302، وزيادة أبي داود ”فاشتروا لي قميصاً عُمانيّاً“ برقم 585، وزاد في روايته رقم 587: ”فما شهدت مجمعاً من جرم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا“.
( ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني 2/401، وفتح الباري لابن حجر 8/23، و2/185، وسبل السلام للصنعاني 3/94، ومجموع فتاوى ابن باز، 12/198، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/317-318.
( ) متفق عليه: البخاري، كتاب النكاح، باب العزل، برقم 5207-5209، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم 1440.
--------------------------------
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يرجّح صحّة إمامة الصبي الذي بلغ سبع سنين في الفرض والنّفل، وأنه يعتدّ بالصّبي في المصافة في الصّلاة، وأنّ الأصل في الفرائض والنّوافل سواء إلا ما خصّه الدّليل( ).
2_ إمامة الأعمى صحيحة بلا كراهة، لحديث أنس – رضي الله عنه – أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلف ابن أمِّ مكتوم يؤم الناس وهو أعمى( )، وفي رواية عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم استخلف ابن أمِّ مكتوم على المدينة مرتين( ). وقد عُدَّت مراتُ استخلاف ابن أم مكتوم فبلغت ثلاث عشرة مرة، وهذا دليل على صحّة إمامة الأعمى من دون كراهة في ذلك( )، ويدلّ على ذلك ما رواه محمود بن الربيع الأنصاري – رضي الله عنه – أن عتبان بن مالك كان يؤمُّ قومهُ وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يا رسول الله: إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مُصلَّى، فجاءه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”أين تحبّ أن أصلّي“؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلّى فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم( ).
3_ إمامة العبد والمولى صحيحة، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: لَمّا قَدِمَ المهاجرون الأوّلون العقبة – موضع بقباء – قبل مقدم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة – رضي الله عنه – وكان أكثرهم قرآناً( ).
وفي رواية: عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة( ).
----------------------------------
( ) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 435، وأثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 4302.
( ) أبو داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الأعمى، برقم 595، وأحمد في المسند 3/192، والبيهقي في السنن الكبرى، 3/88، وله شاهد عن عائشة – رضي الله عنها – عند ابن حبان في [الإحسان 5/506 برقم 2134] وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/118: ”حسن صحيح“.
( ) أبو داود، كتاب الخراج، باب في الضرير يولى، برقم 2931، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/566.
( ) انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/120، ونيل الأوطار للشوكاني 2/395.
( ) البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، برقم 667.
( ) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، برقم 692.
( ) البخاري، كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واستعمالهم، برقم 7175
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:49 am

وكان سالم مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يُعتق، وإنما قيل له: مولى أبي حذيفة، لأنه لازم أبا حذيفة بعد أن أعتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له: مولاه، وسبب تقديمهم له، لأنه كان أكثرهم قرآناً( )، قال البخاري – رحمه الله -: ”باب إمامة العبد المولى، وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف. وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”يؤمهم أقرأهم لكتاب الله“ ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة“( ).
4_ إمامة المرأة للنساء صحيحة، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤمَّ أهل دارها. قال عبد الرحمن بن خلاَّد الراوي عنها: ”أنا رأيتُ مؤذنها شيخاً كبيراً“( ). وهذا يدلّ على مشروعية صلاة النساء جماعة منفردات عن الرجال( )، ورجح الإمام ابن القيم – رحمه الله – استحباب صلاة النساء جماعة، لحديث أم ورقة، ولأن عائشة – رضي الله عنها – أمَّت نسوة في المكتوبة فأمتهنَّ بينهن وسطاً( )، ولأن أم سلمة – رضي الله عنها – أمَّت نساء فقامت وسطهن( )، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة“( ) لكفى( ).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول عن حديث ورقة: ”وأنه يدلّ على مشروعية ذلك، ولا بأس به، ويستحب ذلك، والحديث وإن كان في إسناده كلام، ولكن مثله
----------------------------------------------
( ) انظر: فتح الباري لابن حجر 2/186، ونيل الأوطار للشوكاني 2/396.
( ) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم 692.
( ) أبو داود، بلفظه، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، برقم 592، وأحمد 6/405، والحاكم 1/203، والبيهقي 3/130، والدارقطني 1/403، وابن خزيمة وصححه، 3/89، برقم 1676، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/118.
( ) اختلف العلماء في صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال في بيوتهن: فقيل: سنة، لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر ورقة أن تؤم أهل دارها، وقيل: مكروهة، وقالوا: بأن حديث ورقة ضعيف، وقيل: مباحة، لأن النساء من أهل الجماعة في الجملة، ولهذا أبيح لها أن تحضر في المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباح مع ما في ذلك من التستر. انظر: المغني لابن قدامة 3/37، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/198-199.
( ) عبد الرزاق في المصنف 3/141 برقم 5086، وابن أبي شيبة 2/89، والحاكم 1/203، والدارقطني 1/404، والبيهقي 3/131، وابن حزم 3/171.
( ) عبد الرزاق في المصنف 2/140، برقم 5082، وابن أبي شيبة 2/88، والشافعي في المسند 6/86، والدارقطني 1/404، والبيهقي 3/131، وابن حزم 3/172.
( ) متفق عليه، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة.
( ) إعلام الموقعين 3/357.
-------------------------
نوع مستقل ويعمل به، ويعضده ما جاء عن عائشة، وأم سلمة أنهما كانتا تؤمان أهل بيتهما، لكن تقف في وسط النساء، وصلاة الجماعة لا تجب عليهن، ولكن تستحب“( ).
5_ إمامة الرجل للنساء فقط صحيحة، لأخبار وردت في ذلك( )، ولأن الأصل صحة صلاة الجماعة وانعقادها بالنساء مع الرجل، بل بالمرأة مع الرجل ومن منع فعليه الدليل( )، إلا إذا كانت أجنبية وحدها فإنه يحرم أن يؤمها، لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – يرفعه: ”لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم“( )، والصحيح أن إمامة النساء لا تكره إلا إذا خاف الفتنة، ابتعد عن ذلك، لأن ما كان ذريعة إلى حرام فهو حرام( )، وقد كان ذكوان مولى عائشة – رضي الله عنهما – يؤمها من المصحف( ).
6_ إمامة المفضول للفاضل صحيحة، لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – حينما كان مع النبي في غزوة تبوك، وذكر وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأنه جاء معه قال: حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة، قال: ووجدنا عبد الرحمن وقد صلى بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يتمُّ صلاته، قال: فلما قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاته أقبل عليهم ثم قال: ”أحسنتم“ أو ”قد أصبتم“ يغبطهم أن صلّوا الصلاة لوقتها( )، وهذا يدلّ على صحّة إمامة المفضول للفاضل.
7_ إمامة المتيمم للمتوضئ جائزة، لحديث عمرو بن العاص – رضي الله عنه – قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت جنب“؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً}( ) فضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يقل شيئاً( ). وفي رواية: ”فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم...“( ).
-----------------------
( ) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 447، وانظر: مجموع فتاوى ومقالات له 12/130.
( ) مسند أبي يعلى 3/336 برقم 1801، وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي 2/74، وسبل السلام للصنعاني 3/119.
( ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني 2/369.
( ) متفق عليه: البخاري برقم 1862، ومسلم برقم 1341، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
( ) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين 4/352.
( ) البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، قبل الحديث رقم 692.
( ) متفق عليه: البخاري، برقم 182، ومسلم برقم 274، وتقدم تخريجه في صلاة الجماعة.
( ) سورة النساء، الآية: 29.
-----------------------
يتبع....
_________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:50 am

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ”وقال البيهقي: يمكن الجمع بين الروايات بأنه توضأ ثم تيمم عن الباقي، وقال النووي: وهو متعيّن“( ). وفي لفظ البخاري: ”فذكر للنبي صلّى الله عليه وسلّم فلم يعنِّف“ ووقع في رواية ”فلم يعنِّفه“ قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: ”وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك، سواء كان من أجل برد أو غيره، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين..“( ). قال ابن قدامة – رحمه الله -: ”ويصبح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خللاً“( ). ولكن لا يتيمم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه( ).
8_ إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر، للآثار في ذلك( ) والإجماع، قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله -: ”أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة“( ). وعن عمر – رضي الله عنه – أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: ”يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ“( ).
---------------------
( ) أبو داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم 334، وأحمد 4/203، والدارقطني 1/178، والحاكم 1/177، والبيهقي 1/226، وابن حبان برقم 1315، والبخاري تعليقاً في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، قبل الحديث رقم 345، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/68.
( ) أبو داود في الكتاب والباب المذكور برقم 335، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/68.
( ) فتح الباري 1/454.
( ) فتح الباري 1/454، والمغني لابن قدامة 3/66.
( ) المغني 3/66.
( ) انظر: نيل الأوطار للشوكاني 1/294.
( ) روي عن عمران – رضي الله عنه – يرفعه: ”أنه صلّى الله عليه وسلّم أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر“ أحمد بلفظه 4/430، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم 1229 ولفظه: ”يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر“ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: ”وإنما حسّن الترمذي حديثه (545) كشواهده“، نيل الأوطار 2/402.
( ) المغني 3/146، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني 2/403.
( ) مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام برقم 19، 1/149. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار 2/402: ”وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات“.
--------------------
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة الفريضة: كالظهر، والعصر، والعشاء، فإنه يلزمه أن يكمل صلاته أربعاً، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة، وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر: ركعتين، لأنها في حقه نافلة( ).
وإذا أمّ المسافر المقيمين فأتمَّ بهم فصلاتهم تامّة صحيحة وخالف الأفضل( ).
9_ إمامة المقيم للمسافر صحيحة، ويتمّ المسافر مثل صلاة إمامه، سواء أدرك جميع الصلاة، أو ركعة، أو أقل، وحتى لو دخل معه في التشهد الأخير قبل السلام فإنه يتم، وهذا هو الصواب من قولي أهل العلم، لِمَا ثبت عن ابن عباس – رضي الله عنهما – من حديث موسى بن سلمة – رحمه الله – قال: كنّا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كُنّا معكم صلّينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: ”تلك سنّة أبي القاسم صلّى الله عليه وسلّم“( ). وكان ابن عمر – رضي الله عنهما – إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعاً وإذا صلاها وحده صلّى ركعتين( ).
وذكر الإمام ابن عبد البر – رحمه الله – أن في إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعاً( ). وقال: ”قال أكثرهم إنه إذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام“( ).
ومما يدلّ على أنّ المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا...( )“( ).
------------------------------------
( ) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز 12/259-261.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 3/146، ومجموع فتاوى ابن باز 12/260، وقد كان عثمان – رضي الله عنه – يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر، وتقول: إنه لا يشق عليها، فلا حرج في إتمام المسافر، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلّم، لأنه المشرع المعلم صلّى الله عليه وسلّم. انظر: مجموع فتاوى ابن باز 12/260، وحديث عثمان في مسلم برقم 694، 695.
( ) أحمد في المسند 1/216، قال الألباني في إرواء الغليل 3/21: ”قلت وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح“ والحديث أخرجه مسلم بلفظ: ”كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ”ركعتين سنة أبي القاسم صلّى الله عليه وسلّم“، مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 688.
( ) مسلم، الكتاب والباب السابق، برقم 17 (688) وانظر آثاراً في موطأ الإمام مالك 1/149-150.
( ) التمهيد 16/311-312.
( ) التمهيد 16/315.
( ) متفق عليه من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، برقم 722، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 414.
( ) انظر: المغني لابن قدامة، 3/146، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، 12/159، 260، والشرح الممتع، لابن عثيمين 4/519.

يتبع....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:52 am

إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها صحيحة على القول الصحيح من قولي أهل العلم، مثال ذلك رجل وجد الناس يصلون ظهر اليوم وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس، فإنه يدخل معهم خلف الإمام وينوي ظهر أمس، فصلاته صحيحة، لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ، ولأنّ التّرتيب بين الصّلوات واجب فيصلي الصّلاة بنيّة الفائتة ثم يصلي الحاضرة( ).
11_ إمامة من يقضي الصلاة بمن يؤديها عكس المسألة السابقة صحيحة على القول الصحيح، فيكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثال ذلك رجل عليه ظهر أمس فصلى فدخل معه من يصلي ظهر اليوم، فالإمام يصلي بنية ظهر أمس، والمأموم بنية ظهر اليوم، فصحّة المؤداة خلف المقضية وبالعكس، لأنّ الصلاة واحدة وإنما اختلف الزّمن( ).
12_ إمامة المفترض للمتنفل صحيحة بلا خلاف، لحديث أبي سعيد – رضي الله عنه – أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: ”ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه“( )، ولأحاديث إعادة صلاة الجماعة لمن أدرك الجماعة وقد صلى قبل ذلك( )، ومنها حديث يزيد بن الأسود وفيه: ”إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة“( ).
قال الإمام ابن قدامة – رحمه الله -: ”ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً“( ).
13_ إمامة المتنفل للمفترض جائزة على القول الصحيح، لحديث جابر – رضي الله عنه – أن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – ”كان يصلي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم العشاء ثم يأتي
----------------------------
( ) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص104، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 4/408، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/328، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/357، ومجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/182.
( ) انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 4/409، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص104، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/328، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/357، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز 12/182، 184، 186، 188، 189، 191.
( ) أبو داود برقم 574، والترمذي برقم 220، وأحمد 3/45، 64، وغيرهم، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/316، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
( ) تقدم تخريجها في صلاة الجماعة فيمن صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة.
( ) الترمذي برقم 219، وأبو داود، برقم 575، والنسائي، برقم 858، وتقدم تخريجه في الصلوات ذوات الأسباب آخر صلاة التطوع.
( ) المغني 3/68.
-----------------------------
مسجد قومه فيصلي بهم تلك الصلاة“( ). ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية لمعاذ هي النافلة، ولم ينكر عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وقد صلى النبي صلّى الله عليه وسلّم في بعض أنواع صلاة الخوف بالطائفة الأولى ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم( )، فالصلاة الأولى فرض النبي صلّى الله عليه وسلّم، والثانية نفلاً( )، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –( ). فعلى هذا تجوز صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة التراويح وغيرها( ). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول عن هذين الحديثين: ”وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل بالمفترض“( ).
14_ إمامة من يصلي العصر أو غيرها بمن يصلي الظهر أو غيرها جائزة على القول الصحيح، لأنها فرع من إمامة المتنفل بالمفترض على الصحيح، وهي مثلها في الحكم، بل هنا أولى، لصحة صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة، فلو أدرك المأموم الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة دخل معه بنية الظهر فإذا سلم الإمام قام فصلى أربعاً ظهراً( ). وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا الإمام ابن باز وغيرهما – رحمهم الله –( ).
وأما قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ”إنّما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه...“( ). فالاختلاف المراد به في الحديث الاختلاف في الأفعال والأقوال( )، كما جاء مفسراً بقوله: ”إنّما جُعل
--------------------------------
( ) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى، برقم 700، ومسلم بلفظه، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم 180 و181 [464].
( ) النسائي، كتاب صلاة الخوف، برقم 1552، وصححه الألباني، في صحيح سنن النسائي 1/340.
( ) انظر: سبل السلام للصنعاني 3/210، ونيل الأوطار للشوكاني 2/404، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/310، وفتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، 12/178، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم 1/381.
( ) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص104.
( ) المغني لابن قدامة 3/69، وانظر: مجموع فتاوى الإمام ابن تيمية 23/386، ومجموع فتاوى ابن باز 12/181 جمع الشويعر، و4/413-414، 443 جمع الطيار.
( ) سمعته منه أثناء تقريره على المنتقى من أحاديث المصطفى صلّى الله عليه وسلّم الحديث رقم 1438.
( ) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/330.
( ) انظر: الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص104، ومجموع فتاوى ابن باز 12/191، وهو مذهب الشافعي كما في المجموع للنووي، 4/150، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه 2/306.
( ) متفق عليه: البخاري برقم 722، ومسلم برقم 414، وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
( ) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 4/412، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 2/329، والإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم 1/382، والشرح الممتع لابن عثيمين 4/365.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
مؤمنة بالله
المدير العام
المدير العام
مؤمنة بالله


عدد الرسائل : 1137
الأوسمة : الامامة في الصلاة 71507480py5
اوسمة تقدير : الامامة في الصلاة 9_1215368687
تاريخ التسجيل : 11/03/2008

بطاقة الشخصية
رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة
sms للمنتدى:
نشاط العضو:
الامامة في الصلاة Left_bar_bleue30/30الامامة في الصلاة Empty_bar_bleue  (30/30)

الامامة في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الامامة في الصلاة   الامامة في الصلاة I_icon_minitimeالإثنين مارس 17, 2008 12:52 am

الإمام ليؤتم به، فإذا كبّر فكبروا ولا تكبروا حتى يُكبِّر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربّنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا صلّى قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون“( ). قال الإمام الصنعاني – رحمه الله -: ”الحديث لم يشترط المساواة في النية، فدلّ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم – كأن ينوي أحدهما فرضاً والآخر نفلاً، أو ينوي هذا عصراً، والآخر ظهراً أنها تصحّ الصلاة جماعة“( ). وسمعت سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول في شرحه لهذا الحديث: ”فقد ذكر الأفعال والأقوال ولم يذكر النية فدلّ على أن النية مغتفرة“( )، فعلى ذلك لا يؤثر اختلاف النية: فتصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء، وإمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ومن يصلي صلاة أكثر بمن يصلي أقل، ومن يصلي أقل بمن يصلي أكثر ؛ مثال من يصلي صلاة أكثر خلف من يصلي أقل: كمن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، فإنه يصلي مع الإمام فإذا سلّم إمامه قام وأتى بركعة. ومثال من يصلي صلاة أقل خلف من يصلي صلاة أكثر، كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإنه إن أدرك الإمام في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال، لأنه يتابع إمامه ويسلم معه، وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بعده بركعتين، لكن إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم معه بل ينتظر في التشهد حتى يسلم مع إمامه، هذا هو الأفضل، وإن نوى الانفراد وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلا حرج( )، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية( ) وشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز( ) والشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ( ) – رحمهم الله تعالى –( ).

--------
( ) أبو داود بلفظه، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، برقم 603، وهو حديث صحيح، وأصله متفق عليه: البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414، وتقدم تخريجه في إمامة المقيم للمسافر.
( ) سبل السلام شرح بلوغ المرام 3/79.
( ) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام الحديث رقم 429.
( ) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير 4/413-414 وذكر أنه اختيار المجد في شرحه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
( ) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص104-105.
( ) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، 12/186، 190.
( ) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/305-306.
( ) وانظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، 4/364-
368.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://islamnaaaelhabibisla.mam9.com
 
الامامة في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اسلامنا الحبيب ::  ۩ المنتديات الإسلامية ۩ :: منتدى الصلاة-
انتقل الى: