مؤمنة بالله المدير العام
عدد الرسائل : 1137 الأوسمة : اوسمة تقدير : تاريخ التسجيل : 11/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: هل يصح الزواج بالوكالة ؟ وهل له صيغة محددة الجمعة مارس 21, 2008 12:01 am | |
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل لو تسمحون لي بأسئلة .. بارك الله فيكم حتى أطمئن تم عقد قراني (العقد الشرعي) بالوكالة لأن خطيبي سافر للدراسة في أوربا .. وكّل والده .. لم يلفظ الصيغة كما أعرفها .. قال جئنا نطلب للزواج بنتكم لابننا و نحن موافقين و قيمة الصداق كذا .. والدي قال زوجت ابنتي لابنكم و دعا لنا بالخير .. هل الصيغة فيها سعة إذا صُرح فيها بالزواج؟؟ بعد الصيغة رفعوا الأيادي و قرءوا سورة الفاتحة .. رغم أني أوصيت ألا يفعلوا .. هل تقدح هذه البدعة في العقد ؟؟ هل الوليمة واجبة كما ذهب إليه بعض أهل العلم ؟؟ و إعلان الزفاف بالدفوف ؟؟ لأننا لا ننوي فعل ذلك .. الناس علموا بالزواج لأن الكلام يمشي بين الناس بسرعة ! فهل هذا يكفي ؟ و أنا في حيرة بين من أجاز السفر لبلاد الكفر للدراسة .. و بين من منعه تماما مع العلم أن دراسته غير موجودة في بلدنا و هو لا ينوي البقاء في بلد كافر إلا قدر مدة دراسته .. إجمالا خمس سنوات بحول الله على أقصى تقدير .. و مضطرة أسافر معه بعد أشهر قليلة بحول الله ، فهل يجوز السفر لبلاد الكفر في حالتي ؟؟ قبلته لدينه و حفظه لكتاب الله و أخلاقه ... رغم أني ترددت كثيرا على قضية السفر و كدت أرفض لأجلها جزاكم الله خيرا وفقكم الله و سددكم و بارك فيكم
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
وبَارَك الله لك وبَارَك عليك ، وجَمَع بينكما على خير .
أولاً : تَصِحّ النِّيَابَة في العُقود ، ومِنها عقد النِّكَاح ، وجُمْهُور أهل العِلْم على جُوازِها .
قال ابن قدامة في المغني : وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ ، وَأَبَا رَافِعٍ ، فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لَهُ . وَلأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَى التَّزَوُّجِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ، لا يُمْكِنُهُ السَّفَرُ إلَيْهِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ . اهـ .
ثانيا : صِيغَة عَقد النِّكَاح ليستْ مُحدَّدة بصيغة مُعينة ، إذ هي " عَقْد يُعتْبَر فيه لَفْظ إنْكَاح ، أو تَزْويج في الْجُمْلَة " .
ولا بُدّ في عقد النِّكَاح مِن قَبُول وإيجاب .
فالإيجاب هو اللفظ الصادر مِن الوَلِيّ – أو مَن يَقُوم مَقامه - .
والقَبُول هو اللفظ الصَّادِر مِن الزَّوْج – أو مَن يَقُوم مَقامه - .
ولا يَكُون القَبُول قَبْل الإيجاب .
فإذا قال الولي : زَوَّجْتُ ابنتي فلانة لِفُلان ، أو لابنِك فُلان ، فهنا يأتي القَبُول ، وهو قول الزَّوج أو مَن يَقُوم مَقامه .
فإن لم يَحصُل هذا القَبُول فلا يَتِمّ العقد .
ثالثا : البدعة لا تَقْدَح في العقد ، والعقد صحيح إذا تَضَمَّن القَبُول والإيجاب .
رابعا : بالنسبة للوليمة .
قَالَ الإمام مَالِك : كَانَ رَبِيعَةُ يَقُولُ : إنَّمَا يُسْتَحَبُّ الطَّعَامُ فِي الْوَلِيمَةِ لإِثْبَاتِ النِّكَاحِ وَإِظْهَارِهِ وَمَعْرِفَتِهِ لأَنَّ الشُّهُودَ يَهْلِكُونَ . اهـ .
وقال ابن قدامة : وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ .
وقال النووي : واخْتَلَف العُلَمَاء في وَلِيمة العُرْس هل هي وَاجِبة أم مُسْتَحَبة ؟ والأصح عند أصحابنا أنها سُـنَّة مُسْتَحَبَّة ، ويَحْمِلُون هذا الأمر في هذا الحديث على النَّدب . وبه قال مالك وغيره . اهـ .
ويَعْنِي بالْحَديث قوله عليه الصلاة والسلام لِعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أوْلِم ولَو بِشَاة
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : أَمَّا " وَلِيمَةُ الْعُرْسِ " فَسُنَّةٌ مَأْمُورٌ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . اهـ .
وكذلك الأمر بالنسبة لإعلان النِّكَاح .
قال ابن قدامة في المغني : وَيُسْتَحَبُّ إعْلانُ النِّكَاحِ ، وَالضَّرْبُ فِيهِ بِالدُّفِّ . قَالَ أَحْمَدُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُظْهَرَ النِّكَاحُ ، وَيُضْرَبَ فِيهِ بِالدُّفِّ ، حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ . اهـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة : نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن نِكَاح السِّرّ، وأمَر بإعْلان النِّكَاح ، والاحْتِفَال بِمُنَاسَبة الزَّوَاج والانْتِقال بالعَرُوس إلى دار زَوجها مِن إعْلان النِّكاح . اهـ .
فإذا حَصَل إعلان النِّكَاح ، وعُرِف أنَّ فُلانا تَزوَّج فلانة واشْتهر ذلك ؛ فهذا مِن إعلان النِّكَأح
وإعلان النِّكاح مَطلُوب لا لِذاتِه بل لأمور :
الأول : التَّفْرِيق بينه وبين نِكَاحِ الْبَغَايَا ، وهو ما عُبِّر عنه بـ " السِّفَاح " ، كمَا في قوله عليه الصلاة والسلام : فَصْل مَا بَيْن الْحَلال والْحَرَام الصَّوت بِالدُّفّ . رواه أحمد وغيره ، وحَسَّنَه الألباني .
الثاني : حِفْظ الْحقُوق مِن الضَّيَاع ؛ فإن الإنسان لو نَكَح سِرًّا ثم أنْكَر أوْ مَات ضَاعَتْ حُقوق المرأة .
الثالث : إظْهَار الفَرَح والسُّرور بِهذه الْمُناسَبَة .
خامسا : بالنسبة للسَّفَر إلى بلاد الكُفَّار فيجوز بشروط :
1 - أن يَكون لِمصلحة دِينية أو دُنيوية .
2 – أن يَكون المسلم على قَدْر مِن الدِّيَانة بحيث يَحجُزه ذلك عن الوقوع في الْحَرام .
3 – أن يَكون على عِلْم بِمَا يُثار مِن شُبُهات ، بحيث لا تُزْعِزعه الشُّبُهَات عن دِينه ، فيَعُود حَرْبَة في جَسَد الأمَّـة ، كما هو حال الذين دَرَسُوا في بلاد الغَرْب فَعَادُوا بأفكار مسمومة !
4 – أن يَكون قادِرا على إظهار دِينه ، والاعتِزاز به ، لا الانْزواء به !
5 - أن لا يَنوي الإقامَة الدَّائمة في بِلاد الكُفَّار . وأن يَبتَعِد عن أعيادهم ومُنَاسَباتهم الدِّينية خاصة ، والمناسبات العامة لِمَا يَكون فيها من مُحرَّمَات .
وعلى المسلم الذي يُسافَر إلى بلاد الكفَّار أن يُحسِن السِّفَارة للإسلام ، وأن يَكون خَير مثال للمُسْلِم الصَّادِق الذي يَدْعُو غيره بِحُسْن تَعامُله ، وصِدْق دِيانته .
كما أن على المسلم الذي يُسافر إلى بلاد الكفَّار أن يَعْتَزّ بِدِينِه ويَفْتَخِر بإسلامه ؛ فنساء الكُفَّار لا يَسْتَحِين مِن التَّعَرِّي في بلادهم بل وفي بلاد المسلمين ، فكيف تَخْجَل مُسْلِمة أن تَظْهَر بِحجابها ؟ وكيف يَنْزَوي مسلم لأداء صلاته ؟!
ولا شكّ أن إظهار الدِّين وشعائر الدِّين في بلاد الكُفَّار مَطلَب ، وهو دَعْوة صامِتة بَاعِثة على السُّؤال عن هذا الدِّين ، وهذا يُؤدِّي إلى الدُخُول فيه .
وعليك – حفظك الله – أن تقرئي عن شُبُهات القوم خاصة فيما يتعلّق بِحقوق المرأة المسلمة ، مِن حِجاب وحقوق شرعية وميراث وغير ذلك .
وأشِير إليها إشارة سريعة :
الإسلام أعطَى المرأة أكثر مما أعْطَى الرَّجُل مِن الحقوق ؟
وهذا قد ذكرته مرة لأحد الشباب المغتَرِبين في أوربا فاستغربه جدا !
وذلك :
أن الإسلام أعْطَى المرأة إذا كانت أُمًّـا ثلاثة حُقوق على أولادِها ، فَهي مُقدَّمة على الأب .
سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن أحَقَّ الناس بِحُسْن صَحَابتي ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أمك قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك . رواه البخاري ومسلم .
ولها على زَوجها حُقُوق .
ولَمَّا سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذ طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ، ولا تقبِّح ، ولا تـهجر إلا في البيت . قال أبو داود : ولا تقبح أن تقول : قبحك الله . رواه أحمد وأبو داود ، وهو حديث صحيح .
وأعْلَن صلى الله عليه وسلم في خطبته يَوم عَرَفة ، فقال : وَلَهُنَّ عليكم رِزقهن وكِسْوَتُـهن بِالْمَعْرُوف . رواه مسلم .
فللمْرَأة الْمُسْلِمَة على زوجها حَق :
1 – النفقـة ، ولو كانت ذات مَال .
2 – السُّكْنَى ، فَيُوَفِّر لها الْمَسْكَن الْمُنَاسِب لِمِثْلِها حسب استطاعته .
3 – الكُسْوة ، فَيَكْسُوها إذا اكْتَسَى ، مِمَّا يُنَاسب مثلها في حدود استطاعته .
4 – العِشْرَة بِالْمَعْرُوف ، ومن ذلك :
5 – عدم التلفُّظ بِألْفَاظ سَيئة مِن الزَّوْج على زَوجته .
6 – عدم ضَرْب الوَجْه .
7 – عدم الضرب عُمُومًا ، إلاَّ في حالة النُّشُوز وعَدم نَفع العِلاج بِالْمَوْعِظة والْهَجْر ، ثم إذا ضَرَب فلا يَكُون مُبَرِّحًـا ، بل يكون كما قال ابن عباس : بالسِّواك ونحوه .
وهذا ليس حَلاًّ ، بل أشْبَه ما يَكُون بالْكَيّ ، إذ هو عِلاج وقد نُهِي عنه .
والضَّرْب غير الْمُبَرِّح عِلاج ، وقد نُهِي عن الضَّرْب ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : لقد طَاف بِآل محمد نِساء كثير يَشْكُون أزْوَاجهن ، ليس أولئك بِخِيَارِكم . رواه أبو داود وغيره .
فهذه سبعة حقوق – تُذكر على عُجالة – مِن حُقُوق الزوجة على زَوجها ، بالإضافة إلى حقوقها على أولادها – ذكورا وإناثا – فَتَحْظَى المرأة الْمُسْلِمَة بِأكثر مِن حُقوق الرَّجُل ، إذا كانت زَوجة وأمًّـا في نَفْس الوَقْت .
ثم إذا كَبُرَتِ الْمَرْأة الْمُسْلِمَة لَم يَكن مأواها دُور العَجَزة ، ولا يُطلَب مِنها أن تَقوم على رِعاية نَفْسِها ، والقِيام بِشؤونها – كما تَفعل المرأة الغربية – بل تَكون مَحَلّ البِرّ ، ومَصْدَرا مِن مصادر البَرَكة !
وفي الحديث : " الْبَرَكَة مع أكَابِرِكُم " . قال المنذري : رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . والحديث في صحيح الترغيب للألباني .
وجاء رَجُل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يُريد الجهاد في سَبِيل الله فقال : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبْتَغِي بذلك وجه الله والدَّارَ الآخِرة . قال : ويحك ! أحَيَّة أمك ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : وَيحك ! الْـزَم رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّة . رواه ابن ماجه ، وقال الألباني : صحيح .
وقد نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن عُقُوق الأمَّهَات ، كما في صحيح البخاري .
أما الميراث فأُشير إلى ما يتعلَّق به على عُجالة أيضا !
إنَّمَا نَقَص مِيْرَاث المرأة عن ميراث الرَّجُل لِحِكَم :
الأُولَى : أن الرَّجُل ألْزِم بالنَّفَقَة على مَن تحت يَدِه ، والقاعِدة أن الغُنْم بالغُرْم . فَلَمَّا أُلْزِم بالنَّفقَة زِيد له في الْمِيراث .
والمرأة لا تُطالَب بِنفَقَة ولا تَوفير مَسْكن ، ولذا قَلّ ميراثها عن الرَّجُل .
الثانية : أنّ الرِّجال هم الذين يَتحمَّلُون الدِّيَات في قَتْل الْخَطأ وشِبْه العَمْد ؛ لأنَّ عَاقِلة القاتِل هم الذين يَتَحمُّلون الدِّيَة ، وإنَّمَا يَتَحَمَّلها الرِّجَال دُون النِّسَاء .
وهذا عائد إلى معنى : الغُنْم بالغُرْم .
أي بِقَدْر ما يَغْنَم الإنْسَان ويَكْسب يَغْرَم ويُخْسَر .
والمرأة لا تَغْرَم في الدِّيَات .
الثالثة : راجِع إلى الاخْتِلاف في أصْل الْخِلْقَة ، فالمرأة خُلِقَتْ أصلا من الرَّجُل .
ومِن هُنا فُضِّل جِنس الرِّجال عُمُوما على جِنْس النِّسَاء .
قال تعالى حِكاية عن امرأة عِمْران : (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى)
ثم إنَّ المرأة في الإسلام ربما وَرِثَتْ أكثر مِن نَصِيب الرَّجُل ، إذا كانت أولى منه . بل ربما وَرِثَتْ نِصْف مَال مُوَرِّثِها أو أكثر منه ، وذلك في حَالات مَعْلُومَة في عِلْم الفَرَائض .
والتَّوَارُث في الإسلام يكون بين الرَّجُل والمرأة ، فَيَرِثُها وتَرِثُـه .
وأمَّا في الغَرب فَـيُلزم الرَّجُل بِتَقَاسُم مَالِه مع زوجته ورُبما يُفَارِقُها بعد ذلك ، ولذا يُضْطَرّ بعضهم إلى إخْفَاء أمْوَاله ، حتى لا تأخذ الزَّوجة منها شيئا .
ولا شك أنَّ هذا مِن الظُّلْم الوَاضِح ، فليس للمرأة حقٌّ في مشاركة الرجل في حُـرِّ مَالِه ، إلاَّ ما كان لها ولأولادها من النفقة بالمعروف .
كَمَا أنَّ الرَّجَل لا يَتَسَلَّط على مَالِ زوجَتِه ، فكذلك المرأة ليس لها أن تَتَسَلَّط على مَالِ زوجها .
والله تعالى أعلم . | |
|
ابن مصر عضو فعال
عدد الرسائل : 33 اعلام الدول : تاريخ التسجيل : 31/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: رد: هل يصح الزواج بالوكالة ؟ وهل له صيغة محددة السبت أبريل 05, 2008 4:49 pm | |
| | |
|
مؤمنة بالله المدير العام
عدد الرسائل : 1137 الأوسمة : اوسمة تقدير : تاريخ التسجيل : 11/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: رد: هل يصح الزواج بالوكالة ؟ وهل له صيغة محددة الجمعة أبريل 18, 2008 7:33 pm | |
| | |
|