وسئل سماحة الشيخ ابن باز
بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف
تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك
وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون
عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق
الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك
إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة