أوقات الكراهة للصلاة
ما هي أوقات الكراهة للصلوات؟
< روى البخاري ومسلم عن النبي # قال: <لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس> وروى مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبي # فقال له: <صل صلاة الصبح ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة ومحضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا اقبل ألفي فصل فإن الصلاة مشهورة محضورة حتى تصلي العصر ثم أقعد عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار وروى الجماعة إلا البخاري عن عقبة قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله # أن نصلي فيهن أو أن نقبر وحين تضيق تميل حتى تغرب>··· فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث خمسة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى ترتفع قدر رمح أي حوالي ثلث ساعة وعند استواء الشمس في كبد السماء وبعد صلاة العصر حتى تغرب وعند غروبها وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عندإقامة الصلاة لقوله # <إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاالمكتوبة>·
والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور وقصرها الشافعي على النافلة التي لا سبب لها أو التي لها سبب متأخر كصلاة الاستخارة وعند أبي حنيفة منع أي صلاة حتى الصلاة المفروضة ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة ويستثني من ذلك الصلاة بمكة فإنها تنعقد بلا كراهية في وقت من الأوقات قال: بهذا الرأي الشافعية· الله أعلم·