سئل سماحة الشيخ ابن باز
هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال ,
وهل يجوز
إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها –
وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟
الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو
غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها
عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس ,
ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته