مؤمنة بالله المدير العام
عدد الرسائل : 1137 الأوسمة : اوسمة تقدير : تاريخ التسجيل : 11/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: على من تجب الصلاة الأحد مارس 16, 2008 11:40 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تتكرر الصلاة في كل يوم خمس مرات؛ وذلك ليتذكر العبد عبادة الله، فإنه إذا صلى صلاة ثم اشتغل بعدها بدنياه، أو براحة نفسه دخلت عليه صلاة أخرى تذكره العبادة يشتغل بعدها بشيء من دنياه تدخل عليه الصلاة الثالثة، يتذكر بها العبادة، فتفرقت حتى يكون العبد في كل أوقاته متذكرا العبادة غير غافل عنها، وذلك لأن الإنسان إذا غفل وطال زمن غفلته نسي الآخرة، ونسي دينه، ونسي ربه، ونسي ما خلق له، واستولت الغفلة عليه، وقسا قلبه، وأعرض عن ربه، فإذا كان دائم الاتصال بربه فإنه لا ينسى لقاء الله، بل يكون في كل صلاة يجدد عهده بالعبادة، يتجدد عهده بذكر الله -تعالى- فلا يكون من الغافلين.
ولهذا قال بعض العلماء: الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمعنى أنه يتصل بالله في كل وقت؛ حيث يكبر الله عددا من التكبيرات، وكذلك يسبحه الله، ويقرأ كلامه ويدعوه، ويتواضع له في حالاته؛ في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده، فيكون ذلك اتصال بربه يجعله من أهل الاتصال لا من أهل الانقطاع؛ ولهذا الذين يتركونها -نعوذ بالله- تثقل عليهم العبادات الأخرى، فلا يتعبدون، فلا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يقرؤون القرآن، ولا يدعون الله ولا يتصدقون ولا يصدقون، ولا يؤمنون بالثواب إلا قليلا، فإذا تاب الله على أحدهم، وراجع هذه العبادة سهلت عليه بقية العبادات، وبقي على اتصال بالله عز وجل.
قال هاهنا: "إنما فرض الخمس على مكلف" وهو المسلم العاقل البالغ لا حائض ونفساء، الخمس يعني: الصلوات الخمس، ما فرضها الله -تعالى- إلا على المكلف هو المسلم فلا تقبل من الكافر؛ وذلك لأنه مطالب بشرطها وهو الإسلام، ولو صلى ما قبلت منه، بل أعماله كلها باطلة يبطلها الكفر، فإن الكفر يحبط الأعمال قال تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ¤الزمر65¤فلأجل ذلك يطالب بشرطها، ولو كان مخاطبا بها بمعنى أنه يعذب على تركها في الآخرة زيادة على تعذيبه على ترك الإسلام، فيقال في النار هذا عذابك على الشرك، وهذا عذابك على ترك الصلاة، وكذلك بقية الأركان.
فإذا قال: كيف تطلب مني ولا تقبل؟ فالجواب: إئت بشرطها وهو الإسلام، إذا صليت قبل أن تسلم بطلت صلاتك، أبطلها شركك وكفرك.
"العاقلل": لا تفرض على المجنون والمخبَّل الذي لا يفهم، فإن الله إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، ميز الله المكلفين بالعقول، المكلفون هم الإنس والجن، ميزهم الله بهذا العقل فلما ميزهم به فرض عليهم العبادات، فمن سلب عقله لم يفهم المجنون لا يفهم ما يقال له، ولا يدري الخير والشر، ولا يتصرف لنفسه تصرفا صحيحا، بل تصرفاته غير سليمة؛ فلا يطالب بالعبادات لعدم فهمه لها.
ثالثا: البالغ، الصغير لم يتكامل عقله، وذلك لأنه لا يزال طفلا لم يتكامل فهمه ولا إدراكه؛ فلأجل ذلك لا يكلف بها.
تسقط عن الحائض والنفساء؛ وذلك لوجود الحدث الدائم الذي لا ينقطع، والصلاة لا بد لها من طهارة، والحائض معها هذا الدم الذي يمنعها من الطهارة فعفي عنها وسقطت عنها ولا تقضيها، وكذا النفساء، ولو استمر معها دم النفاس ثلاثين أو أربعين يوما، فإن هذا الدم يمنعها من الطهارة، ولا تطالب بها بعد الانتهاء من مدة النفاس.
"يؤمر بها الصغير إذا بلغ سبع سنين، ويضرب على تركها إذا بلغ عشرا" أمره بعد السابعة أمر تعليم حتى يألفها؛ لأنه لم يكن بلغ، ولم يكن كلف، ولكنه في هذه السن يميز يجيب الدعاء، ويفهم الخطاب، ويرد الجواب، ويقضي الحاجة، إذا طلب منه أن يحضر كذا وكذا، إذا أرسل إلى أحد ذهب، وإذا استدعي أجاب، فله إدراك، ولكن لم يتكامل إدراكه، فيؤمر بها أمر تأديب وأمر تعليم؛ لئلا تثقل عليه عند التكليف، فإنه لو لم يؤمر بها، ثم فجأة بعد العشر أمر لثقلت عليه ولصعب عليه أن يداوم عليها، فإذا تدرب عليها ثلاث سنين -من السابعة إلى العاشرة- سهلت عليه عند الفرض، وصار يداوم عليها ويحبها، وصار قد عرف كيف يؤديها، تعلم أركانها وشروطها وصفتها وواجباتها، تعلمها قولا وتعلمها فعلا، فلأجل ذلك على ولي أمره أن يعلمه سواء أكان ذكرا أو أنثى، الطفلة إذا بلغت السبع ودخلت في الثامنة تعلمها أمها أو ولي أمرها الطهارة وكيفيتها، ونواقض الوضوء، وكذلك شروط الصلاة وواجباتها وصفتها.
كذلك الطفل يعلمه أبوه، فيعلمه الطهارة والنظافة، وتنظيف ثيابه ورفع الحدث، ويأخذه بيده إلى المسجد فيعلمه التكبير والركوع والسجود والقراءة والدعاء، وما يكون في الصلاة من واجبات ونحوها، يعلمه مرة بعد مرة ويهدده، ولكن لا يضربه ولا يشدد عليه؛ وذلك لأنه لم يتم تكليفه، إنما يتم إذا بلغ، فإذا بلغ عشر سنين فإنه يكون قد قارب البلوغ، يوجد من الأطفال من يبلغ وهو ابن عشر، يبلغ بالاحتلام أو يبلغ بالإنبات، ففي هذه الحال يكون مكلفا، وقبل ذلك لا يكون مكلفا، يعني: لا يعاقب جاء في الحديث:// رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ //الراوي: علي بن أبي طالب - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: النووي - المصدر: الخلاصة - الصفحة أو الرقم: 1/250وفسر البلوغ بأنه أن ينبت الشعر النابت حول الفرج، أو أن يبلغ خمس عشرة، أو أن يحتلم، ويحدث من كثير الاحتلام في الثانية عشر أو الحادية عشر فيكون قد بلغ، وكذا الإنبات ولما كانت تمام العاشرة مظنة التكليف أمروا وأدبوا وقال في الحديث: وفرقوا بينهم في المضاجع//الراوي: جد عمرو بن شعيب - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 3/10 أي: لا ينام اثنان على فراش واحد ملتصق بعضهما ببعض، فإنهما قد بلغا أقرب البلوغ فيخاف من أحدهما أن يفعل بالآخر، فلأجل ذلك قال فرقوا بينهم في المضاجع بين ذكرين أو ذكر وأنثى؛ لأن ذلك قرب البلوغ.
فالحاصل أنه يضرب على تركها، ولكن يكون ضربا غير مبرح، لأن الضرب الشديد قد يثقلها عليه وقد ينفره، وقد يكره إليه هذه العبادة فيأتيها وهو كاره، فقبل أن يضربه يعلمه يرغبه، ويبين له ويحسه عليها، ويبين له فضلها وآثارها وفوائدها، وأنها فريضة الله، وأن الله تعبد بها عباده إذا بلغوا إلى أن يذهب عنهم الإدراك، يكون الإنسان مكلفا بهذه العبادة، ويبين له الأجر الذي يترتب على هذه العبادة وما أشبه ذلك.
الأجر في هذه الصلاة إذا صلى قبل البلوغ بعد السابعة أو بعد العاشرة قبل البلوغ، هل الأجر له أو الأجر لوالديه؟ الصحيح أنه يكون الأجر له، ولكن والداه لما ساعداه على هذه العبادة يثيبهما الله جزاء على إحسانهما وتعليمهما ودعوتهما له، فيكون لهما أجر.
يقول: "فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها وما قبلها إن جمعت إليها" صورة ذلك إذا بلغ في أثناء الصلاة، وقد صلى ركعة أو ركعتين بلغ في تلك اللحظة بأن تمت له خمسة عشر، يعني: تذكر أنه ولد في تلك اللحظة، وأن هذه اللحظة تمام خمسة عشر، يعني: بعدما صلى ركعتين يلزمه أن يعيدها، أن يعيد هذه الصلاة التي بلغ في أثنائها، لماذا؟ لأنه صلى أولها على أنها نفل، وقد أصبحت فرضا، كذلك لو بلغ بالاحتلام، إذا صلى مثلا العشاء قبل أن يبلغ، ونام فاحتلم تلك الليلة، وكانت أول احتلام ففي هذه الحال يكون قد بلغ قبل أن يخرج وقت العشاء، فماذا يفعل؟ يعيد العشاء ويعيد المغرب، وذلك لأنهما يجمعان، فإذا بلغ في أثناء وقت الثانية قضى الصلاتين، وهكذا لو نام بعد العصر قبل أن يبلغ، وبلغ بعدما نام قبل أن تغرب الشمس، أصبح قد بلغ في وقت العصر فتجب عليه العصر؛ لأنه صلاها نفلا، وتجب الظهر لأنها تجمع إليها، فيطالب بالصلاتين.
ولو قال: إني قد صليتهما، يقال: صليتهما وهما نفل، والآن قد أصبحتا فرضا، فعليك أن تبادر بهما وتقضيهما، ذكروا مثل ذلك: الحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، الحائض إذا طهرت من حيضها في آخر النهار بعد العصر قبل المغرب، تطالب بالصلاتين الظهر والعصر، يعني: طهرت في الساعة السادسة، يعني: آخر النهار، فلما طهرت كان الوقت باقيا، وقت العصر والظهر تجمع إليها، فتطالب بصلاة الظهر والعصر، تغتسل وتصليهما، ولو لم تغتسل إلا بعد الغروب تكون الظهر والعصر واجبتين عليها.
كذلك إذا طهرت آخر الليل، إذا طهرت في الساعة الثالثة قبل دخول وقت الفجر تكون مطالبة بالصلاتين، طهرت قبل أن ينتهي وقت العشاء، فتطالب بالعشاء وتطالب بالمغرب؛ لأن وقتهما واحد حيث يجمعان، كذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر بعشر دقائق طهرت، ففي هذه الحال لا تطالب إلا بالفجر؛ لأنها أدركت آخر وقتها.
كذلك الكافر يسلم يطالب بالوقتين، إذا أسلم قبل غروب الشمس طولب بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أسلم في آخر الليل طولب بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أسلم قبيل طلوع الشمس طولب بالفجر.
وهكذا المجنون يفيق، المجنون تسقط عنه الصلاة، فإذا أفاق وصح وعقل، أفاق قبل غروب الشمس بدقائق ألزم بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل طلوع الفجر ولو بدقائق ألزم بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل أن تطلع الشمس بدقائق ألزم بصلاة الفجر.
أما إذا بلغ الطفل في الضحى فلا يقضي شيئا، وكذلك إذا طهرت الحائض في الضحى أي: ما بين طلوع الشمس أو زوالها، فلا تطالب بشيء، وكذلك لو أسلم الكافر، أو عقل المجنون في أول النهار، فلا يطالبون بشيء؛ وذلك لأنه ليس وقت عبادة، يعني: ما بين طلوع الشمس إلى زوالها، ليس وقت صلاة من الصلوات الخمس، المهم والذي يتكرر هو أمر الحائض، نقل عن الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره، هذا وكانوا يفعلونه بعهد النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرون الحائض إذا طهرت قد بقي من الوقت شيء أن تقضي تلك الصلاة، وتقضي ما يجمع إليها قبلها.
إذا صلى الكافر رأيناه يصلي حكمنا بإسلامه، فإذا رأينا منه بعد ذلك رجوعا عن الدين أو تمسك بالنصرانية حكمنا بردته؛ لأنك لما أسلمت بهذه الصلاة لزمك الاستمرار على الإسلام، ولا يجوز لك أن تترك دينك الذي اخترته، وهو الذي فيه هذه الصلاة فلا بد أنك تستمر، فإذا رجعت فإنك تعاقب وتقتل كما يقتل المرتد، فمن صلى وهو كافر حكمنا بإسلامه، وإذا ترك حكمنا بردته
المصدر:شرح التسهيل في الفقه (الجزء الأول) /شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين كتاب الصلاة | |
|
سيد سليمان عضو جديد
عدد الرسائل : 2 تاريخ التسجيل : 21/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: رد: على من تجب الصلاة السبت مارس 22, 2008 11:27 pm | |
| | |
|
مؤمنة بالله المدير العام
عدد الرسائل : 1137 الأوسمة : اوسمة تقدير : تاريخ التسجيل : 11/03/2008
بطاقة الشخصية رقم العضوية: قيمة حقل الكتابة sms للمنتدى: نشاط العضو: (30/30)
| موضوع: رد: على من تجب الصلاة الإثنين مارس 31, 2008 1:56 pm | |
| | |
|