والقول الثاني أنه لا يكون مدركا إلا بإدراك ركعة؛ وذلك لأنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 609
هكذا قال: "ركعة" بمعنى أنه صلى ركعة بركوعها وبسجدتيها والشمس لا تزال حية، وغربت الشمس لما قام إلى الركعة الثانية اعتبرناه أدرك الوقت فيكمل ويكون قد أدى، وكذلك إذا كبر قبل طلوع الشمس، وقرأ وركع وسجد، ولما قام للثانية وإذا الشمس قد طلعت أو طلع حاجبها يكون قد أدرك الوقت.
وكذلك بقية الأوقات تدرك بإدراك ركعة على ما جاء في هذا الحديث: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني: أدرك الوقت فعليه أن يتم بقية الركعات؛ لأنه بذلك يصير مدركا، وأما إذا طلعت الشمس قبل أن يدرك الركعة، ولو بعدما كبر ولو بعدما قرأ، فإنه لا يعتبر على هذا القول مدركا للوقت، بل تكون صلاته قضاءً، هذا معنى قوله في هذا المكان " ويدرك الوقت بتكبيرة " كالجماعة.
يذكرون هاهنا أيضا الخلاف إذا قلت: بأي شيء تكون مدركا الجماعة وحاصلا على فضل صلاة الجماعة؟ قيل: إنك تدركها بتكبيرة، وقيل: إنك لا تدركها إلا بركعة، ونتيجة الخلاف أنك إذا جئت والجماعة في التشهد الأخير، فإن قلنا: إنها تدرك بتكبيرة كبر معهم واجلس، ولو سلموا بعد تكبيرتك مباشرة؛ لأنك تكون مدركا لصلاة الجماعة لسبع وعشرين درجة، أدركتهم قبل أن يصلوا، وإذا قيل: إنها لا تدرك إلا بركعة، وجئتما وأنتما اثنان أو جماعة فلا تدخلا معهم؛ لأنه قد فاتتكم أربع ركعات أو ثلاث للمغرب، فلا تدخلوا معهم؛ لأنكم لا تكونون مدركين للجماعة، بل أقيموا جماعة أخرى حتى تكونوا جماعة، فإن اثنين، اثنان وما فوقهما جماعة، كما جاء ذلك في الحديث، وكذلك إذا أتيت وهم في الركعة الأخيرة وأنت وحدك، فإن كنت تؤمل أن يأتي جماعة متخلفون انتظر حتى تصلي معهم، وإن كنت تعرف أنه لا يأتي أحد بل كل من سمعهم يسلمون رجع وصلى في بيته، وإن كان هذا خطأ في هذه الحال ادخل معهم ولو لم تدرك إلا التشهد، ولو لم تدرك إلا التحريمة؛ لأن هذا قول الفقهاء أنك بذلك تكون مدركا لفضل الجماعة.
وهذا بخلاف الجمعة فإنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع الثاني من صلاة الجمعة دخلت معهم، فادخل معهم بنية الظهر، إذا سلموا قم وصلي أربع ركعات ظهرا؛ لأن الجمعة فاتتك خطبتاها وفاتتك ركعتاها فلا تكون مدركا لفضل الجمعة، أما إذا أتيت وهم في الركعة الثانية وركعت معهم وكملت ركعة، ففي هذا الحال أدركت من الجمعة شيئا تعتد به، فلك أن تصلي ركعة، وتكون كأنك مدرك لصلاة الجمعة، هذا معنى قوله: "والجمعة بركعة".
"وأوله أفضل" يعني: أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشك، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، جاء حديث بلفظ: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها والحديث المشهور: أي العمل أفضل؟ الصلاة على وقتها فالرواية التي فيها في أول وقتها تدل على أن المبادرة والصلاة أول الوقت أفضل، فمتى غربت الشمس واجتمعوا صلوا صلاة المغرب، متى دخل وقت العصر واجتمعوا صلوا صلاة العصر، يبادرون بها في أول الوقت في أول العصر إلا إذا استحب التأخير.
أما صلاة الظهر فإن كان هناك حر شديد وليس هناك تكييف ولا ما يخفف الحر، فإن تأخيرها أفضل، قال -صلى الله عليه وسلم-: إذا اشتد الحر فأَبْرِدُوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيْح جهنم
الراوي: عبدالله بن عمر و أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 533لماذا؟ لأن شدة الحر تُذهب الخشوع، المصلي مأمور بأن يخشع، وبأن يخضع في صلاته، وإذا كان هناك ما يقلق راحته، وما يكدر عليه صلاته، فإنه يؤخرها إلى أن يزول ذلك الذي يسبب عليه قلقه.
ولذلك نُهي أن يصلي وقلبه منشغل بشيء متعلق به، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الراوي: عائشة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7509 إذا كان بحضرة طعام قلبه تعلق به، ويُخشى أنه إذا صلى أُكل الطعام وهو شديد الجوع، أخَّر الصلاة حتى ينال من ذلك الطعام شهوته حتى لا يبقى قلبه مضطربًا.
كذلك إذا كان يدافعه أحد الأخبثين: البول والغائط، إذا صلى في تلك الحالة لم يطمئن في صلاته، فلا بد أن يأتي إلى الصلاة فارغ القلب حتى يُكبر بخشوع، ويقرأ بتدبر، ويركع بذل، ويسجد بعبادة، ويطمئن في صلاته.
وهكذا -أيضًا- شدة البرد، إذا كان هناك برد شديد فإن عليه أن يذهب إلى مكان يستدفئ فيه؛ لأن البرد أيضًا قد يقلق راحته، فلا بد أن يكون مطمئنًا في صلاته، فلذلك ذكروا أنه لا بد أن يؤخر الصلاة إلى أن يطمئن في شدة الحر، أما في هذه الأزمنة فإن المساجد مكيفة، والغالب أنه لا يكون هناك حر يصير معه شيء من القلق أو من الاضطراب، أما إذا كان يصلي وحده في بيته أو نحو ذلك فلا حاجة إلى الإبراد بأن يصلي؛ لأنه لا فرق بين تقديم الوقت وبين تأخيره.
أما بالنسبة لصلاة العشاء، فالأولى والأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، لكن إذا اعتاد الناس أداءها في الوقت الذي هو أول وقتها الذي هو بعد غروب الشفق، فإنه والحال هذه يكون جائزًا، فلو كانوا في بلد وكلهم لا ضرر عليهم التأخير، وكلهم يعرفون بعضهم بعضًا، ففي هذه الحال يفضل التأخير، أن يؤخروها إلى ثلث الليل إذا لم يكن عليهم مشقة.
أما بالنسبة إلى العصر، فإن الأفضل أن يبكَّر بها، سيما إذا كان هنا وقت غيم، يذكرون ذلك عندما كانوا لا يعرفون الوقت إلا بالشمس، في هذه الأزمنة يعرفون الوقت بدقة لوجود الساعات التي تبين الأوقات بالدقيقة، ولكن مع ذلك جاء في الحديث: بكِّروا بالعصر؛ فإن من فاتته فكأنما وُتِرَ أهله وماله يعني: سُلب، التبكير بها أفضل؛ لأن ذلك من المبادرة والمسارعة، ففسر المسارعة بالخيرات بأنها المبادرة إلى الصلوات في قوله تعالى: أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ يدخل في المسارعة المسارعة إلى أداء الصلوات في أول مواقيتها.
أما بالنسبة لصلاة الفجر فيها خلاف: الجمهور على التبكير، والحنفية يختارون التأخير؛ وذلك لأنه صح من حديث رافع بن خديج، قال -صلى الله عليه وسلم-: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر الراوي: رافع بن خديج - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 154وفي رواية: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم الراوي: رافع بن خديج - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 424فلما جاء هذا الحديث عمل به الحنفية، فلا يصلون حتى يسفروا جدًّا، والذي جاء في الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يغلِّس بها، كان يصلي الفجر بغلس.
في حديث جابر يقول: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة.. يعني بالهاجرة هي التي وسط النهار، والعصر والشمس نقية.. يعني ما بدأت في الاصفرار، والمغرب إذا وجبت.. يعني إذا غربت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا رآهم أبطئوا أخَّر، والفجر كان يصليها بغلس الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 560الغلس هو بقايا الظلمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل، كان يطيل في صلاة الفجر صلاها مرة بسورة "قد أفلح المؤمنون" وكان يصليها بنحو مائة آية، أي بثلث سورة "البقرة" مما يدل على أنه يطيلها، فدل ذلك على أنه كان يبكر بها.
ذكرت عائشة قالت: "كان يشهد الفجر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نساء متلففات بمروطهن فينصرفن ما يعرفهن أحد من الغلس" أي: من بقايا الظلمة، أي: لا يعرف بعضهن بعضًا من شدة الظلمة.
يقول: "وحرم تأخيرها" أي: تأخير الصلاة، أو تأخير بعضها عن وقتها بغير عذر جامع، أو شغل بشرطها؛ وذلك لأن تأخيرها يعتبر تفريطًا، فلا يجوز التفريط، الذي يفرط في صلاته يذهب الوقت أو يذهب أكثره، يعتبر مفرطًا، الله -تعالى- ذكر الذين يسارعون في الخيرات، والمسارعة هي الإتيان بها في أول ما تُمكن.
يجوز التأخير لمن ينوي الجمع كالمسافر إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي في الطريق، وشق عليه أن يقف مرتين: مرة للظهر ومرة للعصر، واصل السير إلى أن يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيصلي الظهرين، وكذا المغرب دخل عليه المغرب وهو جاد في السير، شق عليه أن يقف مرتين مرة للمغرب ومرة للعشاء، واصل السير حتى ينزل في وقت العشاء، ويصلي العشاءين، هذا هو التأخير للجمع.
أما التأخير للشرط فهو إذا أخرها لأجل الاشتغال بشرطها إذا رُجي أن يحصل ذلك الشرط قريبًا، وقد تقدم في باب التيمم أنه إذا كان يرجو الوصول إلى الماء فإنه يؤخرها، إذا قلنا: إن وقت العصر يدخل في الساعة الثالثة والربع، دخل عليه وهو مسافر وليس معه ماء، وعرف أنه يأتي الماء في الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة والنصف، يؤخرها إلى أن يأتي إلى الماء حتى يصلي بطهارة كاملة.
وهكذا إذا كان ينتظر لو أرسل واردًا أرسلوا سيارة تأتيهم بالماء، ودخل عليهم وقت العصر ولم يأتِ، ولكن عرفوا أنه يأتي بعد ساعة يؤخرونها إلى الساعة الرابعة أو الرابعة والربع حتى يأتي، أما إذا عرفوا أنه لا يأتيهم صلوا بالتيمم في أول الوقت.
وكذا إذا كان يشتغل بسترة، إذا لم يكن عنده سترة، عَارٍ، أو ما عنده إلا ثوب متمزق تخرج منه بعض عورته، ولكن أرسل من يأتيه بثوب وتأخر ذلك المُرسَل، ينتظره مثلا إلى الساعة الرابعة أو الساعة الرابعة والنصف حتى يأتي له بسترة يستر بها عورته، أو عنده ثوب عند الخياط، وتأخر عليه، يشتغل به الخياط، ينتظره مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يصلي وقد ستر عورته.
وكذلك إذا كان عليه نجاسة وانتظر الماء حتى يغسل هذه النجاسة، وتأخر عليه الماء ينتظر ربع ساعة أو نصف ساعة حتى يصليها وقد تمت شروطها.
يقولون: "فإن أخرها جحودًا كفر" إذا أخّر الصلاة جاحدًا لوجوبها منكرًا لفرضيتها أو معترضا على الله وعلى شرعه بأنه فرض هذه الصلاة وأنها لا أهمية لها وأنها لا فائدة فيها، أو سب الصلاة: إنها تقطعنا عن الشغل، وتقطعنا عن الكسب، هذه الصلاة صلاة عائقة، هذه الصلاة شاغلة لا فائدة فيها، ليتها لم تُفرض علينا، لقد قطعت علينا أعمالنا.. كما ينقلون ذلك عن كثير.
يذكر لنا أحد الأخوان: كان بجواره الوافدون الذين يشتغلون في حِرف يدوية، هذا خياط، هذا صيدلي، هذا نجار، هذا في ورشة، فإذا دخل وقت الصلاة وجاءهم الهيئات الذين يأمرونهم بالإغلاق أخذوا يسبونهم، وأخذوا يسبون الصلاة ويسبون فرضيتها، يقولون: إنها قطعت علينا حرفتنا، قطعت علينا شغلنا.
وهذا يعتبر كفرًا؛ لأنهم يدَّعون أن فرضيتها ظلم، وأنها فرضت بلا فائدة، لا فائدة فيها، بل فيها ضرر، من قال ذلك أو اعتقده حتى ولو أدّاها اعتبر كافرًا.
إذا تركها تهاونًا وتكاسلًا فلا يحكم يكفره لأول مرة ولكن يُدعَى إليها مرة بعد مرة، فإذا أبى وامتنع وقال: لا أصلي، وفات وقت الثانية التي بعدها وجب قتله، إما أن تصلي وإلا قتلناك. فإذا قال: أنا أقر بها وأعتقدها فريضة وركنًا من أركان الإسلام وعموده التي لا قام إلا عليها ولا استقام، ولكني لا أصلي -صل وإلا قتلناك، -لا أصلي، أليس تُقِرُّ بأنها ركن الدين؟ أقر بأنها ركن الدين، ولكن لا أصلي.. ما عذرك؟ ليس لي عذر، هل نصدقه؟ هل يكون هذا صادقًا في أنه يقر بأنها ركن، وبأنها فريضة، وبأن الله توعد عليها العقاب، وبأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفّر من تركها بقوله: بين العبد وبين الكفر تَرْكُ الصلاة الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 563 وبقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر .الراوي: - - خلاصة الدرجة: ثابت - المحدث: ابن تيمية - المصدر: شرح حديث جبريل - الصفحة أو الرقم: 559
أصر على ذلك وامتنع، وهو يقر بها وقُتل وهو ممتنع فماذا نفعل به؟ هل يُقتل كافرًا، أو يُقتل مؤمنًا، هل قتله حدًّا كقتل الزاني، أو قتله ردة كقتل الكافر؟ الصحيح أنه إذا امتنع وصبر على القتل وأصر عليه حتى قتل أننا نعتبره كاذبًا في الإقرار، وأننا نجزم بأنه من أهل الإنكار، وحينئذ يكون كافرًا؛ فلا يرثه أقاربه المسلمون، ولا تقر معه زوجته، وإذا قتل فإنه لا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
يقول: "ولا يُقتل حتى يستتاب ثلاثًا" قيل: إنها ثلاثة أيام، وقيل يستتاب ثلاث مرات فإن تاب وإلا قُتل، إذا ترك صلوات إما لمرض وإما لإغماء إذا أغمي عليه ثلاثة أيام، وألزمناه أن يقضي صلاة الثلاثة في هذه الحال يجب عليه القضاء، وكيف يقضي؟
يقضي على الفور يعني ساعة ما يتمكن، ولا يجوز له التأخير، يبادر فيقضيها على الفور، يرتبها: إذا كان أول صلاة تركها الظهر صلى ظهرًا عصرًا مغربًا عشاءً، وإذا تعب استراح، ثم واصل الصلوات.
إذا كان عليه خمس وعشرون صلاة أي صلاة خمسة أيام، صلى خمس صلوات وتعب، ينتظر حتى يريح نفسه، ثم قام وصلى ثلاثًا أخرى خمسًا وهكذا يبادر.
فإن كانت كثيرة لا يستطيع أن يصليها كلها في يوم صلى بعضها: في اليوم الأول عشرين أو ثلاثين صلاة، ثم يصلي بقيتها في اليوم الثاني، وفي الثالث إلى أن ينتهي من هذه الصلوات التي تركها، يكون مرتبًا.
لو دخل عليه وقت صلاة من الحاضرات قدّم الحاضرة إذا ابتدأ بالقضاء، ابتدأ في الساعة التاسعة صباحًا وعليه ثلاثون صلاة، ولما صلى خمس عشرة صلاة دخل عليه وقت الظهر، يترك الصلوات التي عليه ويصلي الظهر إذا خشي أن يفوت وقتها، وقت الاختيار.
يقول بعضهم: إذا لم يخش فوتها، فوت الوقت، فإنه يرتب ويؤخر هذه الصلاة التي حضر وقتها، إذا لم يخش فوات وقتها صلّاها ونواها نفلا ثم رتب، صورة ذلك: إذا كان آخر صلاة تركها صلاة الفجر، وكان عليه عشرون صلاة، فابتدأ من الساعة السابعة في الضحى، ودخل عليه وقت الظهر وقد بقي عليه ثلاث صلوات، نقول له: صلِّ الظهر وانوها نافلة، الحاضرة، ثم صلِّ الصلوات الثلاث التي بقيت عليك، ثم أعد صلاة الظهر حتى تكون الصلاة مرتبة.
سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني المشهورة بـسنن ابن ماجة/ المجلد الثاني