ما يسن للمؤذن والمستمع
" يكون المؤذن صيِّتًا " يُسن مؤذن صيِّت؛ وذلك لأن الصوت هو المقصود، حتى يبلغ صوته المصلين الذين في أطراف البلد، يعني رفيع الصوت، ويكون عالمًا بالوقت؛ لأنه إذا كان جاهلا فقد يقدم الوقت وقد يؤخره، فلا بد أن يكون معه معرفة دقيقة بمواقيت الصلاة، الصلوات الخمس.
اختصت صلاة الصبح بالتثويب، وهو أن يقول: "الصلاة خير من النوم" بعد الحيعلتين، يثوِّب يعني: يحيعل ثم بعد ذلك يأتي بهذا التثويب وهو قوله: "الصلاة خير من النوم" بعد الحيعلتين.
الأذان لا يكون إلا بعد الوقت بعد أن يدخل الوقت، لكن أجازوا أن يؤذن للفجر قبل وقتها واستدلوا بأنه عليه السلام قال: إن بلالا يؤذن في الليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ؛ ولأنهم في أول العهد، أي في أول القرن كانوا يؤذنون للفجر آخر الليل قبل دخول وقتها، ولعل الصواب أنه لا يؤذن للفجر إلا بعد طلوع الفجر.
روي أن بلالا أذَّن مرة قبل الفجر، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ارجع فقل: ألا إن العبد نام يعني: أنه أخطأ في هذا الأذان، يقول: فرجع ممتثلا لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أنه خجل وقال: ليت بلالا لم تلده أمه، يعني: أنه خجل بهذه الكلمة، ولا شك -أيضًا- أنه أمره بأن يعيد الأذان بعد الفجر.
فعلى هذا الفجر كغيرها لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت، فلا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر مثلا، الفجر الصادق، وكذلك الظهر لا يؤذن لها إلا بعد الزوال، وكذلك العصر إذا دخل وقتها، والمغرب لا يؤذن لها إلا بعد تمام الغروب، والعشاء لا يؤذن لها بعد تمام غروب الشفق، هكذا الأوقات، لا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها؛ وذلك لأنه قد يسمع الأذان من لا تجب عليه الجماعة من المأجورين والنساء، فيصلون في ذلك الوقت، فتقع صلاتهم غير مجزئة؛ فإن من صلى قبل طلوع الفجر لم تجزئه صلاته، ومن صلى المغرب قبل الغروب، أو الظهر قبل الزوال بطلت صلاته؛ وذلك لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة.
الأذان يكون مرتبًا، يبدأ بالتكبيرات الأربع، ثم بعده التشهدات، ثم الحيعلات، ثم التكبيرتين، ثم التهليل، فلو فصله بسكوت طويل بطل، لو كبر التكبيرات والتشهدات، ثم سكت عشر دقائق أو نحوها أمرناه بأن يبدأ من الأول؛ بطل بهذا الفصل، وإن كان الفصل قليلا ولكن بكلام محرم بطل، فلو كبر التكبيرات والتشهدات ثم أخذ يلعن ويسب ويقذف إنسانًا أو لذكر أو لأنثى أو حتى لدابة أو نحو ذلك كلام محرم جعله بين التشهدات والحيعلات أو بين التشهدتين فإنه يكون قد بطل الأذان؛ حيث فصله بهذا الفاصل المحرم.
يُسن لمستمعه متابعته، يقول مثله، جاء في حديث: قيل يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال: قولوا مثلما يقولون أي: تابعوهم؛ وذلك لأن الأذان ذكر، فلأجل ذلك متابعته تكون ذكر، التكبير أليس تعظيمًا لله؟ التكبير ذكر، فعلى الذي يسمعه أن يتابعه لأنه ذكر، التشهدات عقيدة، إذا سمعته يتشهد فإنك تتابعه؛ لأن هذا توحيد وعقيدة، أما الحيعلة فليست ذكرًا فلا حاجة فلا تقول مثلها، ولكن يبدلها بالحوقلة.
إذا سمعته يقول: "حي على الصلاة" فإنك تقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" كما في حديث عمر المشهور؛ وذلك لأنك تحس من نفسك بالعجز فتقول: يدعوني للصلاة وأنا ضعيف، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، أطلب أن يقويني على أداء ما أُدعى إليه، هكذا يجعل بين الحيعلتين "لا حول ولا قوة إلا بالله".
بعد ما يفرغ يسأل الوسيلة، الدعاء مشهور، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة.. إلى آخره، يقول في الحديث: من سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي هذه فرائضه.
يسن له الطهارة، يستحب أن يؤذن وهو طاهر، ولكن ليس ذلك شرطًا، لو استيقظ المؤذن وهو جنب وخاف إذا اغتسل أن يفوت الأذان، فله أن يؤذن وهو جنب؛ لأنه ذكر، والذكر لا يشترط له الطهارة، ودخوله المسجد لأجل الحاجة.
يسن أن يكون قائمًا، أن يؤذن وهو قائم؛ وذلك لأنه أندى للصوت، لكن في هذه الأزمنة قد يكون المؤذن معذورًا لكبر أو نحوه، فإذا قربت منه اللاقطة وأذن وهو جالس أجزأ ذلك لأن الصوت يرتفع.
يسن أن يكون مستقبلا القبلة؛ لأنها أفضل الجهات يجوز أن يؤذن ولو كان لغير القبلة، يُسن أن يكون على علو، أي: على مكان مرتفع؛ لأن الصوت يمتد فيرتفع ويذهب في الجهات.
في هذه الأزمنة حيث ركبت هذه السماعات، يُكتفى بأن يؤذن ولو في داخل حجرة أو في داخل المسجد؛ وذلك لأن الصوت يلتقطه هذا المكبر ويذهب في الجهات، فلا حاجة إلى أن يصعد على علو، وإنما تجعل هذه المنارات علامات للمسجد لا لأجل أن يصعدوا عليها كما كانوا يصعدون قبل وجود مكبرات.
يسن أن يجعل أصبعيه، في أذنيه وذلك لئلا يخرج الصوت منهما، ولأن ذلك أدعى إلى رفع الصوت كثيرًا.
يُسن أن يلتفت يمينًا وشمالًا في الحيعلتين حتى يذهب صوت الحيعلة يمينًا وصوت الحيعلة شمالًا، ولكن في هذه الأزمنة الالتفات يضعف الصوت؛ لأنه يلتفت عن اللاقطة التي أمامه فلا حاجة إلى الالتفات إذا عُرف أن الحاجة هي ذهاب الصوت يمنةً ويسرى فعل ذلك بلال، كان إذا أذن التفت في الحيعلتين لأنه لم يكن هناك مكبر، فبعد وجوده نرى أنه لا يلزم الالتفات ولا حاجة إليه، يقولون: يلتفت بصدره أو بوجهه وقدماه في موضعها، لا يزيل قدميه.
يسن ترسله وحدرها، ما معنى ترسله؟ أي: ترسل الأذان، وحدرها؟ أي: حدر الإقامة.
ننبه على الترسل الذي نختاره والذي نراه أنه يقف بعد كل تكبيرة، ويقف بعد كل تشهد، ويقف بعد كل حيعلة، هذا هو الترسل، وأن هؤلاء الذين يجمعون تكبيرتين في نفس واحد ما عملوا بالحديث الذي جاء فيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أذَّنْتَ فترسَّلْ، وإذا أقمت فاحْدُر
المؤذن عليه أن يمد صوته في كل جملة، هؤلاء الذين يجعلون التكبيرتين في نفس ما يمدون إلا واحدة، يخالفون الحديث: "إذا أذنت فترسل" وكذلك أيضا يمدون بعض التكبيرات دون بعض، يمدون التشهد ويقفون بعد كل تشهد، ويمدون الحيعلات ويقفون بعد كل حيعلة، ولكن التكبيرات الأربع يجعلونها جملتين والتكبيرتان الأخيرتان يجعلونها جملة وتكون الجمل عندهم اثنتي عشرة.
وقد ذكر أنها خمسة عشرة، ذكروا في هذا الكتاب وفي غيره أن الأذان خمس عشرة جملة، فإذا قالوا: "الله أكبر الله أكبر" هذه جملة، ما تكون جملتين، يكبرون جملتين ثم يكبرون جملة فينقصون ثلاث جمل، ثم إن الحكمة في الترسل طول المدة، طول مدة الإلقاء، بمعنى أنه يلقيها، كنت أنظر في المؤذن، مؤذن المسجد الجامع، رحمه الله عبد العزيز بن ماجد، أنه يمتد أذانه إلى ثماني دقائق، المؤذنون الآن يؤذنون في دقيقتين أو نحوها؛ ذلك لأنه إذا طالت مدته انتبه الناس فيستيقظ النائم، وينتبه الغافل، ويسمع المنشغل ونحو ذلك.
كذلك إذا صاروا يمدونه هذا المد فإن المد يكون أبلغ بأن يصل إلى البعيد وإلى القريب، روي عن الشافعية أنهم يجعلون التكبيرتين في نفس واحد، ذكر ذلك النووي وذكر ذلك غيره من الشافعية، واستدلوا بحديث عمر: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر قالوا: هذا دليل على أنه يقولهما معا.
ونقول: هل سمعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما تكلم؟ هل تحققتم أنه ما سكت بين التكبيرتين؟ ما رأيتموه إلا مكتوبًا، يمكن أنه قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر، الله أكبر، ما تحققتم أنه ما سكت بين التكبيرتين.
لذلك نقول: لا دلالة في هذا الحديث على أنه جمع التكبيرتين، وأيضًا ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما قال ذلك ما كان على منارة إنما كان يعلمهم في الحلقة، ولذلك لم يذكر إلا تكبيرتين في أوله، وأراد بذلك التعليم، أراد بذلك تعليمهم المجاوبة والمتابعة.
فعلى كل حال هذا الذي اختاره الفقهاء في هذا الكتاب، يقول "وترسله" أي ترسله في الأذان، وحدْره أي: إسراعه بها، يعني في الإقامة، الإقامة لما كانت لإعلام الحاضرين لم يكن هناك حاجة إلى مد الصوت، وإلى الترسل الذي هو التأني في الإلقاء، هذا هو المختار، انتبهوا لذلك، والله أعلم.
س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ثبت في صحيح مسلم قوله -صلى الله عليه وسلم-: فوقت العشاء حتى منتصف الليل فهل ينتهي وقت العشاء عند منتصف الليل أم يمتد إلى قبيل الفجر بالنسبة لنا في أوربا حيث يصل وقت صلاة العشاء إلى الثانية عشرة والربع، ووقت صلاة الفجر في الثالثة والربع فكيف نحدد وقت منتصف الليل بالنسبة لنا؟
ج: ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرة أخَّر العشاء حتى أظهر الليل وقرب من انتصافه ثم قال: إنه لَوَقْتُهَا لولا أن أشق على أمتي يعني: أنه الوقت المختار، ولكن لما كان فيه مشقة أبيح لهم أن يصلوها بعد غروب الشفق، فإذا كان هناك بلاد يكون الليل فيها قصيرًا فإنهم يبادرون بالصلاة قبل أن يذهب الوقت، يصلون في نصف الليل، إذا كان الليل في بعض البلاد ثلاث ساعات من الغروب إلى طلوع الفجر، في بعضها أربع ساعات أو ست ساعات يصلونها إلى ما بعد المغرب بقدر ساعة ونصف سواء كان نصف الليل أو أقل.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: بالنسبة لي يا سماحة الشيخ في صلاة الجمعة أعمل في أمريكا ووقت العمل في الفترة الصباحية حيث لا أستطيع أداء فريضة الجمعة مع العلم أني لو تركت عملي لا أستطيع أن أحصل على عمل غيره؟
ج: في هذه الحال لك أن تصليها ظهرًا؛ لأنك معذور إذا لم يكن الذين يشرفون على العمل يرخصون لك، ولك أن تحاول معهم أن يرخصوا لك وقت الصلاة ولو بعد الأذان الثاني أول وقت الإقامة فإذا لم تحصل صلها ظهرًا أنت معذور.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من الإخوان في الحائل يقولون: ذكر في الحديث: أن أفضل الصلاة صلاة داود -عليه السلام- بالنسبة لقيام الليل، فما هو تقسيم الصلاة في وقتنا هذا خصوصًا مع قصر الليل؟
ج: كان بلال ينام النصف الأول من الليل، ثم يستيقظ فيصلي ثلث الليل، ثم يريح نفسه في ثلث الليل الآخر، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويصلي في ذلك الثلث، فإذا بقي السدس أراح نفسه، هذا الذي حث عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنسبة للتهجد.
س: أحسن الله إليكم، وهذا كذلك سؤال من الأخوة يقول: ذكرت أن زوال الشمس بعد الظهر، فهل يجوز لنا أن نقول أذكار المساء بعد الظهر كذلك؟
ج: من الأثر أن أذكار المساء تكون في الأصيل؛ لقوله: بُكْرَةً وَأَصِيلًا والأصيل يدخل بعد الزوال، فمن قالها بعد الزوال صدق عليه أنه أتى بأذكار المساء، ولكن الأفضل أن تكون بعد العصر.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: كيف يكون الترجيع في الأذان، وما هي صفته؟
ج: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين يرفع بهما صوته قالهما بعد ذلك مرتين يخفض صوته، ثم يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين يرفع صوته، ثم يقولهما مرتين يخفض صوته، بحيث لا يسمعه إلا القريبون.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من بعض الأخوة في أوربا يقول: عندنا في أوربا شباب مسلمون يأتون بزملائهم نصارى إلى المسجد، ثم يأتي هذا النصراني ويقف معنا أثناء الصلاة؛ لأنه يستحي أن يجلس وحده أثناء أدائنا للصلاة، فهل نأثم نحن بتركه يقف معنا مع أنه لا يدري ما يقول؟
ج: لا يضركم، لكن إذا كان المسجد للمسلمين فعليهم أن يحفظوه ولا يدخله أحد من الكفار، أما إذا لم يكن لكم عليه ولاية فلا تقدرون على منعه عنه.
س: أحسن الله إليكم، بعض المنتسبين إلى العلم في بلادنا يقولون بعدم قضاء الصلاة في الإسلام فما توجيهكم لنا حيال ذلك؟
لعل ذلك خاص بما إذا تركها متعمدًا أو كثرت، صورة ذلك: إذا ترك الصلاة خمس سنين، ثم تاب، فلا نقول له: اقضِ صلاة الخمس سنين؛ لأن ذلك يكلفه وقد لا يتوب، يقول: لا تُقبل توبتي إلا بصلاة خمس سنين، هذا مشقة، أما إذا ترك الصلاة لمرض أو لإغماء يومين أو خمسة أيام فلا مانع فلا يلزم أن يقضي ذلك.
س: أحسن الله إليكم، وهذه بعض الأسئلة من إصلاحية النساء تقول: هل يجوز إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية في العشاء أن أعيد قراءتها في الركعة الثالثة، أم أكتفي بسجود السهو في نهاية الصلاة؟
ج: إذا كان ناسيًا ركنًا فإنه إن كان مأمومًا فتبطل تلك الركعة، وإن كان إمامًا بطلت الصلاة، إذا كان الترك عمدًا، أما إذا كان المتروك مثل الفاتحة في حق المأموم تحمَّلها الإمام، فإذا كان منفردًا فإنه يقضي ركعة، فإن ذكرها قبل أن تنتهي الركعة رجع إلى محلها، فلو مثلا أنه ترك الركوع لما قرأ خر ساجدًا، وتذكر وهو جالس بين السجدتين عليه أن يقوم ويركع، ثم يرفع ثم يسجد وعليه سجود السهو لحركته.
س: السؤال الثاني من أسئلتها تقول: هل يجوز لي أن أصافح غير المحارم ولو بحائل؟
ج: لا يجوز، تسلم بدون مصافحة لأقاربها الذين ليسوا محارم وتصافح المحارم.
س: أحسن الله إليكم، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام زوج أمي؟
ج: نعم زوج الأم محرم، وكذلك زوج البنت.
س: ومن أسئلتها تقول: إذا مرت ثمانية أيام على الحيض ولم يتوقف، فهل أغتسل وأصلي أم أنتظر حتى أطهر تمامًا؟
ج: تنتظر الحائض حتى ينقطع الدم الذي تعرف أنه دم حيض، أما إذا بقي معها دم خفيف تعرف أنه استحاضة فإنها تتوضأ وتصلي.
س: أحسن الله إليكم: تقول في سؤالها الأخير: نحن في هذا المكان يوجد لدينا مصليات في كل قسم مصلى، إذا رغبنا أن نصلي الصلوات الخمس في جماعة كيف نصلي جماعة، وأين تقف التي سوف تصلي بنا وهل يجوز للمرأة الأذان والإقامة بين النساء؟
ج: ليس الأذان للنساء؛ لأنه يستدعي لها الصوت، وصوت المرأة عورة، وأما صلاتهن في جماعة فإذا كن مثلا في مدرسة خاصة أو في مستوصف أو نحوه خاص بالنساء فإنه يصلي بهن واحدة، وذكروا أن إمامة النساء تقف في صفهن، أي: لا تتقدم، لا تتقدم أمامهن، فتكون معهن في الصف وتركع وتسجد معهن، أحسن الله إليكم، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد.
المصدر/**/ شرح التسهيل في الفقه (الجزء الأول) شرح الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين كتاب الصلاة باب الأذان والإقامة ما يسن للمؤذن والمستمع / جامع شيخ الاسلام ابن تيمية