وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : (أفتى
ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع
إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينا ، إقامة للإطعام مقام الصيام)
يعني : أداء ، مع وجوب القضاء عليهما .
ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة ، كالغريق ونحوه .
وقال ابن القيم : " وأسباب الفطر أربعة : السفر ، والمرض ، والحيض ، والخوف من
هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل ، ومثله مسألة الغريق " .
ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل ؛ كصوم رمضان ، وصوم الكفارة ،
وصوم النذر ، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة ، لقوله صلى
الله عليه وسلم :
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى وعن
عائشة مرفوعا :
من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر ، فلا صيام له فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل ،
فمن نوى الصوم من النهار ، كمن أصبح ولم يطعم شيئا بعد طلوع الفجر ، ثم نوى الصيام ،
لم يجزئه ، إلا في التطوع ، وأما الصوم الواجب ، فلا ينعقد بنيته من النهار ؛ لأن جميع
النهار يجب فيه الصوم ، والنية لا تنعطف على الماضي .
أما صوم النقل ، فيجوز بنية من النهار ، لحديث
عائشة رضي الله عنها :
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا ، قال : فإني إذا صائم رواه
الجماعة إلا
البخاري ، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه طلب طعاما ،
وفيه دليل على جواز تأخير نية الصوم إذا كان تطوعا ، فتخصص به الأدلة المانعة .
فشرط صحة صوم النفل بنية من النهار أن لا يوجد قبل النية مناف للصيام من أكل
وشرب ونحوهما ، فإن فعل قبل النية ما يفطره ، لم يصح الصيام بغير خلاف .
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...85%d8%b1%d8%b6