7. الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بسبب حظر التجول قبل دخول العشاء
من الأسباب المبيحة للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء حظر التجوُّل الذي يبدأ قبل وقت العشاء، كما يفعل ذلك اليهود لعنهم الله في فلسطين المغصوبة، إذ أن جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم خير من صلاتها أفذاذاً في البيوت في أرجح قولي العلماء، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة بعدم جواز ذلك، والراجح ما ذكرنا، والله أعلم.
شروط صحة الجمع في الحضر في المساجد
يشترط لصحة الجمع في الحضر في المساجد بجانب العذر المبيح شروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، والشروط هي:
1. ترتيب الصلاتين المجموعتين
فلا يصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، وهذا الشرط متفق عليه.
2. نية الجمع عند إحرامه بالصلاة الأولى
ذهب أهل العلم في ذلك مذهبين، منهم من شرط نية الجمع عند الإحرام بالأولى، ومنهم من لم يشترطها وهو الراجح لعدم وجود الدليل ، وهذا مذهب الجمهور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم ينقل قط أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أوأكثرهم لا يعرفون ما يفعله الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في حجته صلى بهم الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، كلهم خرج يحجون معه، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهد بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد لا سيما النساء، صلوا معه ولم يأمر بنية القصر، وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم إني أريد أن أصلي العصر بعد الظهر حتى صلاها. وقال: ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال: لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا من قول الخرقي ومن اتبعه، ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في ذلك كما قال جماهير العلماء، وهو اختيار أبي بكر، موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره، بل والأثرم، وأبي داود، وإبراهيم الحربي وغيرهم، فإنهم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمع، وإذا كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه، وهذا قول الجماهير كمالك وأبي حنيفة وعامة السلف، وما علمتُ أحداً من الصحابة والتابعين لهم بإحسان اشترط نية، لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه ركعتين، ولو صلى أربعاً كان ذلك مكروهاً كما لم ينوه).<!--[if !supportFootnotes]-->18<!--[endif]-->
3. الموالاة بين الصلاتين فلا يفرِّق بينهما إلا بقدر الإقامة
ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك. قال في نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب معدداً شروط صحة الجمع: (الثاني الموالاة بين الصلاتين فلا يفرق بين المجموعتين إلا بقدر إقامة وضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا تحصل مع تفريق بأكثر من ذلك، ولا يضر كلام يسير). وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (الصحيح أنه إذا وجد العذر جاز الجمع وأنه لا يشترط موالاة ولا نية، وقول الفقهاء: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران غير مُسَلم، فإنهم لم يوجبوا الموالاة في جمع التأخير، ولذا فإن معنى الجمع هو كون الوقت صار وقتاً واحداً للصلاتين المجموعتين
[size=21]4. وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاح الصلاة وعند السلام من الأولى منهما
5. استمرار العذر في غير الجمع بسبب المطر إلى الفراغ من الثانية قال في نيل المآرب (فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل الجمع، وإلا بطل، ولو خلفه مرض ونحوه لزوال مبيحه، وإن انقطع سفر بالأولى بطل الجمع والقصر). وقال ابن شاس المالكي: (ومهما اجتمع المطر والطين والظلمة، أواثنان منهما، أوانفرد المطر، جاز الجمع، ولا يجوز عند انفراد الظلام، وأما انفراد الطين فظاهر "المستخرجة" جواز الجمع من أجله، وظاهر المذهب منعه. ولو كان المطر موجوداً في أول الصلاتين فانقطع قبل الثانية أوفي أثنائها، جاز التمادي على الجمع إذ لا تؤمن عودته
[size=21]6. يشترط وجود المشقة في الجملة لا لكل فرد قال في نيل المآرب (ويجوز الجمع بين العشائين دون الظهرين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، لأن السنة لم ترد بالجمع في المطر إلا في المغرب والعشاء، فإن بل المطر النعل فقط، أوالبدن، أولم توجد معه مشقة فلا يجوز، ويجوز الجمع بين العشائين لوحل، وريح شديدة باردة، وإن لم تكن الليلة مظلمة، فله الجمع لما ذكر، ولو صلى ببيته 25 ونحوه، لأن المعتبر وجود المشقة في الجملة وعدمها كالسفر). وقال ابن شاس: (ويجمع المعتكف في المسجد لإقامة الصلاة عليه، أما المنفرد في بيته فلا. ولو صلى الشيخ الضعيف أو المرأة في البيت بالمسمِّع ففي جواز الجمع لهما خلاف، يعني في مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن قدامة: (هل يجوز الجمع لمنفرد أومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال يمنع وصول المطر إليه، أومن كان مقامه في المسجد؟ وجهين: أحدُهما الجواز، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حالُ وجود المشقة وعدمها، كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة كالسَّلم، وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما، ولأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء. والثاني: المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، فتختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة، يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه، كمن في الجامع والقريب منه). والراجح والله أعلم أن المشقة إذا وجدت في الجملة جاز لمن لم تلحقهم مشقة الجمع لفعله صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن سنته فليس منه، ولأنهم لو لم يجمعوا لفاتهم فضل الجماعة ولصلوا فرادى، وفي ذلك ضرر كبير.
7. تأخير أولى المجموعتين قليلاً عن أول وقتها
اشترط بعضُ أهل العلم للجمع بين الصلاتين إذا وجد العذر المبيح لذلك تأخير الأولى قليلاً في جمع التقديم، والراجح عدم اشتراط ذلك لأنه ربما أوقع في الحرج الذي من أجله أبيح الجمع. قال ابن شاس المالكي رحمه الله: (والمنصوص اختصاصه ـ أي الجمع في المطر ـ بالمغرب والعشاء، واستقرأ أبو القاسم بن الكاتب والقاضي أبو الوليد الجمع بين الظهر والعصر أيضاًمن قول مالك في الموطأ: أرى ذلك في المطر. وإذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فهل يفعل المغرب أول وقتها أو يؤخرها قليلاً؟ الرواية المشهورة أنه يؤخرها قليلاً ثم يقدم العشاء إليها، وروي أنه يصليها في أول وقتها، محافظة على الوقت المختار، وبهذه الرواية قال ابن وهب وأشهب).32<!--[endif]--> 3. المرضع. 4. من به سلس بول، أوريح، أومذي. 5. الشيخ الكبير. 6. من به رعاف دائم. 7. من به جرح لا يرقأ دمه. 8. الخائف. وقال شيخ الإسلام: (ويجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين
[size=21]الأفراد مخيَّرون بين جمع التقديم والتأخير الأفراد مخيرون بين أن يجمعوا جمع تأخير أوتقديم، وعليهم أن يفعلوا الأرفق بهم، فإذا جمعوا جمع تقديم عليهم أن يؤخروه حتى يدخل وقت الأخرى، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: "ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء"، "وإن قويتِ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر" الحديث. قال ابن شاس وهو يعدد الأعذار المبيحة للجمع: (السبب الثالث المرض، فيجوز للمريض الجمع، وقال ابن نافع: لا يجمع قبل الوقت، ويصلي كل صلاة لوقتها، فمن أغمي عليه حتى ذهب وقته لم يكن عليه قضاء. السبب الرابع الخوف، وفي جواز الجمع به قولان لابن القاسم. وقال: ولو صلى الشيخ الضعيف أوالمرأة في البيت بالمسمِّع ففي جـواز الجمع لهما خـلاف
[size=21]وقت الوتر لمن جمع بين العشائين ذهب أهل العلم في وقت الوتر لمن جمع بين الصلاتين مذهبين: 1. يوتر بعد الجمع. 2. لا يوتر حتى يدخل وقت العشاء في بيته. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الإجابة على سؤال: وإذا جمع فهل تصلى السنة أوالوتر؟ : (.. وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم). قال صاحب سبيل السعادة المالكي (وليس لمن يريد الجمع أن يتنفل بين الفريضتين ولا بعدهما، ويؤذن ويقيم لكل منهما ويصليهما بلا فصل بينهما).
من الكبائر الجمع بين الصلاتين من غير عذر
روى البيهقي في سننه الكبرىبسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهب. قال البيهقي: وقد روي فيه حديث موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده من لا يحتج به. ومن أمثلة الجمع لغير عذر الجمع في البيوت، والجمع لتخزين "القات" الذي أحدثه الشيعة الزيدية باليمن.
|