الحج لغة: القصد.
وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص بشروط مخصوصة.
والعمرة لغة: الزيارة.
وشرعاً: قصد مكة لأداء المناسك في غير وقت الحج بشروط مخصوصة.
حكم الحج:
الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } [آل عمران: 96-97].
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ً) متفق عليه.
أما الإجماع: فقد أجمع المسلون على فرضيته من غير أن يشذ منهم أحد.
حكمة مشروعية الحج:
إن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة، وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة. أما إظهار العبودية: فلأن الحاج في حال إحرامه يظهر التذلل للمعبود بإظهار الشعث ورفض أسباب التزين والارتفاق، وأما شكر النعمة: فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال. ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة البدن، فإن فيه شكر النعمتين. وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم.
ومنها: اجتماع المسلمين من جميع الأقطار والبلدان في صعيد واحد للتعارف والتشاور والتناصح واجتماع الكلمة، والحرص على المصالح العامة الدينية والدنيوية. يدل على ذلك قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ } [الحج: 28].
حكم العمرة:
واجبة في العمر مرة.
وقد وردت مشروعيتها بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله } [البقرة: 196].
ومن السنة: (عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) رواه ابن ماجه. وصححه الألباني.