الهدي: اسم لما يهدي إلى الحرم تقرباً إلى الله به وهو من الإبل والبقر والغنم. أما هدي التطوع والقران والمتعة فإنها دماء نسك، شرعت إراقتها في الحرم تقرباً إلى الله تعالى، وشكراً لنعمة القيام بإتمام الحج، والتوفيق على أداء النسكين الحج والعمرة، وتوسعة على فقراء مكة ليكمل السرور وتتم النعمة. ويستوي فيها الفقير والغني، ولذلك جاز الأكل منها والادخار وإطعام الإغنياء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من لحوم هداياه في حجة الوداع.
وأما دماء الجنايات وهدي الإحصار وغيرها فإنها دماء كفارات شرعت جبراً للجناية، وتداركاً للتقصير الحاصل في أداء النسك، أو الحاصل بالتعدي على الإحرام والحرم، فيحرم عليه الأكل والانتفاع بها لزيادة الزجر والتأديب. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبها عن أكلها، وأوجب أن تكون في الحرم، وتهدى لفقراء الحرم ومساكينه.
شروط وجوب الحج:
1. الإسلام.
2. العقل.
3. كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لعدم اكتمال أهليته في التصرف والتملك.
4. الاستطاعة: وهي ملك زاد وراحلة، لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ً} آل عمران: 97.
ثم الاستطاعة تختلف بين الذكر والأنثى:
أ- فالذكر يكون مستطيعاً إذا ملك المال اللازم، وحدّه: أن يملك الزاد والراحلة، مع أمن الطريق، ونفقة من يعول إلى حين رجوعه. وأن يكون قادراً ببدنه على أداء المناسك.
ب- الأنثى تتحقق استطاعتها:
1. مالياً بتوفر الزاد والراحلة، وبدنياً بالإستطاعة على أداء المناسك.
2. أن يكون معها ذو محرم . لعموم الاحاديث الناهية للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي اكتتب في إحدى الغزوات أن يحج مع امرأته. فإذا لم تجد محرمـاً فهي غير مستطيعة شرعاً، ولا يجب عليها الحـج.